على أنه يمكن الاستدلال هنا بما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن قيس (1) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: قال أمير المؤمنين (ع):
من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان، وقال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله، وليس له من الربح شئ ".
ومثله موثقة محمد بن قيس (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان وقال أيضا: " من ضمن مضاربة فليس له إلا رأس المال، وليس له من الربح شئ ".
والتقريب فيهما أنه بمجرد تضمين المالك للمضارب يصير المال قرضا، ويخرج عن المضاربة، وإن لم يتقدم هناك عقد القرض أولا، وهو في معنى اشتراط الربح للعامل، فإن الأمرين من لوازم القرض.
قال في الوافي بعد نقل الخبرين المذكورين: أريد بالحديثين أن في المضاربة لا ضمان على العامل، فإن اشترط عليه الضمان يصير قرضا انتهى. ومرجعه إلى أنه باشتراطه الضمان كأنه قصد أن المال يكون قرضا حينئذ، كما أنه باشتراط الربح للعامل خاصة كأنه قصد ذلك، وبه يندفع الإيراد الثاني، وأما الأول فهو لازم.
والكلام في هذا الكتاب يقع في مقاصد أربعة:
الأول: في العقد وما يلحق به، وفيه مسائل: الأولى - قال العلامة في