على القابض في النصف الآخر " وهو حصة البايع، لارتفاع التهمة عنه في ذلك القدر.
وإن لم يقم المشتري بينة بأداء الثمن كان القول قول البايع بيمينه، لأنه منكر حينئذ فإن حلف استحق أخذ نصيبه خاصة، لاعتراف شريكه ببرائة ذمة المشتري، حيث أنه وافقه على دفع الثمن، وأنه صار برئ الذمة، وأن شريكه قد قبض ذلك أصالة لنفسه، ووكالة عنه، والوكالة قد بطلت بفعل متعلق الوكالة وهو القبض، فليس له مشاركة الشريك فيما قبضه باليمين وإن كان المال في الأصل مشتركا، لاعترافه بأن ما قبضه شريكه ظلم، وأن حقه إنما هو في ذمة شريكه البايع بالقبض الأول، وإن نكل البايع عن اليمين ردت على المشتري، فإن حلف أنه أقبض الثمن جميعه انقطعت عنه المطالبة، وإن نكل (1) ألزم بنصيب البايع خاصة.
قالوا: وحيث يثبت الأداء إلى البايع بالبينة، فللشريك المطالبة بحصته، دون ما إذا ثبت ذلك بشاهد ويمين أو باليمين المردودة على المشتري، أو بنكول البايع على القول بالقضاء به، لأن ذلك أنما يؤثر في حق المتخاصمين، لا في حق غيرهما.
أقول: والظاهر أن السبب في ذلك من حيث اليمين، لأنها لا يثبت مالا لغير الحالف كالبينة، وعليه يتفرع النكول كما لا يخفى.
الصورة الثانية: الدعوى بين الشريكين، وقد عرفت أن الشريك البايع وكيل من جهة شريكه المدعي هنا في قبض الثمن، وهو قد صدق المشتري في