أنه صدق المشتري في دعواه الدفع لشريكه، والحال أنه مأذون منه وإن لم يكن مأذونا في القبض لم يبرئ المشتري من حصة البايع، لأنه لم يدفع حصته إليه، ولا إلى وكيله، أما عدم الدفع إليه فظاهر، لأن المشتري إنما يدعي الدفع على شريكه، وأما عدم الدفع إلى وكيله فلأن المدعى عليه غير وكيل، ولا مأذون كما هو المفروض، وكذا لا تبرئ ذمته من حصة الشريك المدعى عليه، لإنكاره القبض. وحينئذ فيقدم قول الشريك المدعى عليه بيمينه مع عدم البينة.
ثم إن طالب البايع المشتري بحصته، فلشريكه مشاركته في ذلك كما في كل مال مشترك لأنه منكر للقبض، والمال الذي في ذمة المشتري مشترك بينهما، وله أن لا يشاركه، بل يرجع على المشتري بحصته ويطالبها، وعلى تقدير مشاركته للبايع في حصته التي قبضها من المشتري، إنما يبقى للبايع ربع الثمن وليس للبايع مطالبة المشتري بعوض ما أخذه شريكه، لأنه يعترف بظلم الشريك له في المشاركة، وأخذه نصف ما قبضه.
ثم إنه متى شارك فيما قبضه (1) رجع ببقية حصته على المشتري، لأن حقه منحصر فيهما، وأما قوله في آخر العبارة " وقيل: تقبل شهادة البايع والمنع في المسألتين أشبه "، وأشار بالمسألتين إلى هذه المسألة وسابقتها باعتبار اشتمالها على شهادة الشريك للمشتري على البايع ففيه تفصيل.
أما في المسألة السابقة فقد تقدم بيانه، وأما في هذه فإنه لا يخلو إما أن يكون الشريك المدعى عليه القبض مأذونا من جهة شريكه البايع في القبض أم لا، فعلى