نية التملك وإلا لما صح الاستيجار لأن المستأجر يملكه بمجرد الحيازة فلا يتصور ملك المستأجر له، وأما إذا قلنا بتوقفه على النية، فإنه يصح الاستيجار، وكذا يصح التوكيل في ذلك، لأن الملك يكون تابعا للنية، فإذا نوى ملك غيره مع كونه نائبا عنه صح.
قال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال عن الشيخ: وعندي في ذلك تردد.
وقال في المسالك - بعد نقل عبارة الشرايع المتقدمة الدالة على جزمه بعدم تأثير النية وأن الجميع لمن حازه خاصة: ما صورته هذا الجزم إنما يعم لو لم يكن وكيلا للغير في ذلك، وإلا أتى الاشكال الذي ذكروه من توقف ملك المباح على النية، فإنا لو قلنا بتوقفه وكان وكيلا ثبت الملك لهما، ولو قلنا بعدم توقفه ففي ثبوت الملك للمحيز نظر، من حصول علة الملك وهي الحيازة، فيثبت المعلول، ومن وجود المانع للملك وهو نية عدمه، بل اثباته للغير انتهى.
وأنت خبير بأن مقتضى ما قدمنا نقله عنه في سابق هذه المسألة من أن السقاء لو نوى كون الماء المباح لهم جميعا كان كالوكيل، ينافي ما جمد عليه من جزم المصنف هنا بأنه بأجمعه للمحيز خاصة، وأن النية لم تؤثر شيئا حيث أنه لم يناقش ألا فيما لو كان وكيلا بالفعل.
وبالجملة فإن كلامه في هذين المقامين لا يخلو من نوع مدافعة، وكيف كان فإن الكلام في هذا المقام مبني على الكلام في حيازة المباح، وأنه هل يكفي مجرد الحيازة، أو يحتاج إلى النية، أو تكفي الحيازة مع عدم نية عدم الملك فلو نوى عدمه أثرت ولم يتم الملك؟ أقوال ثلاثة.
وظاهر جملة من المحققين كالمحقق في الشرايع والعلامة في جملة من كتبه ومنها ما تقدم في عبارة المختلف ونقل عن الشيخ أيضا التوقف في ذلك، وهو في محله، لعدم الدليل الواضح على شئ من هذه الأقوال. ولا يخفى أن هذه