أبرأ أو صالح منه على شئ بلا خلاف.
فإن كان شريكه بعد في المال الذي في ذمة الغريم، لكان في هذه الصور كلها يشارك من لم يهب ولم يبرء فيما، يستوفيه منه ويقبضه، ثم إن عين المال الذي كان شركة بينهما ذهبت ولم يستحقا في ذمة الغريم الذي هو المدين عينا لهما معينة، بل دينا في ذمته لكل واحد منهما مطالبة نصيبه، وابراء ذمته وهبته، وإذا أخذه وتقاضاه فما أخذ عينا من أعيان الشركة حتى يقاسمه شريكه فيها " ولم يذهب إلى ذلك سوى شيخنا أبي جعفر الطوسي في نهايته، ومن قلده وتابعه، بل شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان لم يذكر ذلك في كتاب له ولا تصنيف، وكذلك السيد المرتضى، ولا تعرضا للمسألة، ولا وصفها أحد من أصحابنا المتقدمين في تصنيف له جملة، ولا ذكرها أحد من القميين، وإنما ذكر ذلك شيخنا في نهايته من طريق أخبار الآحاد أورد ثلاثة أخبار أحدها مرسل، وعند من يعمل بأخبار الآحاد لا يلتفت إليه، ولو سلم الخبران الآخران تسليم جدل، لكان لهما وجه صحيح يستمر على أصول المذهب والاعتبار، وهو أن المال الذي هو الدين كان على رجلين، فأخذ أحد الشريكين وتقاضا جميع ما على أحد الرجلين فالواجب عليه هنا أن يقاسم شريكه على نصف ما أخذه منه، لأنه أخذ ما يستحقه عليه وما يستحقه شريكه أيضا عليه، لأن جميع ما على أحد المدينين لا يستحقه أحد الشريكين بانفراده، دون شريكه الآخر، فهذا وجه صحيح، فيحمل الخبران على ذلك إذا أحسنا الظن براويهما، فليتأمل ذلك، وينظر بعين الفكر الصافي ففيه غموض. انتهى.
وملخص استدلاله يرجع إلى دليلين، أحدهما أن لكل واحد من الشريكين أن يبرء الغريم من حقه، ويهبه له ويصالح على شئ منه دون الآخر، ومتى أبرأه برأ من حقه، وإن بقي حق الآخر، وكذا إذا وهب أو صالح، فكما لا يشارك من وهب أو صالح لشريك الآخر إذا استوفى حقه، فكذلك لا يشاركه هو لو استوفى حقه.
وثانيهما أن متعلق الشركة بينهما كان هو العين وقد ذهبت، ولم يبق عوضها