والباقي بينهما " صريح في الشركة، وكذا قوله: " رجع من توى ماله على من لم يتو " وحينئذ فيجب أن يترتب عليه ما ذكرناه من عدم الرجوع على الغريم وكان التالف منهما، وقوله: " فليس له تسليم حق أحدهما إلى الآخر " ظاهر في عدم تعين حق للشريك الآخر في ذلك المقبوض، وكذا قوله: " تعدى بالقبض " مع أنه لا خلاف في التشريك.
ويمكن الجواب عن الاشكال المذكور وما يترتب عليه من هذه الأمور، بأن يقال: إن الحكم بأن ما خرج فهو مشترك بينهما - يجري فيه ما يجري في المشتركات - ليس على اطلاقه، اللازم منه تعين حق الشريك في ذلك المقبوض من حيث الشركة.
وكذا قولهم: " إن الدين المشترك لا يقبل القسمة " ليس على اطلاقه، بل المراد أنه إذا طالب أحد الشريكين بحقه فلا شبهة في استحقاقه ذلك، ومن ثم أجمعوا على أن له المطالبة منفردا، فإذا دفع له المديون شيئا من المال المشترك على أن يكون حقه وحصته، فللشريك الآخر إجازة ذلك والرضاء به، فيكون شريكا له فيه، وأن لا يرضى به ولا يجيزه، فيكون حقه باقيا في ذمة المديون، ومن هنا قالوا: بالتخيير بين الرجوع على الشريك، أو الرجوع على المديون، وأنه مع التلف يكون على القابض خاصة، دون الشريك، يعني من حيث عدم الإجازة والرضاء بذلك، وأن حقه رجع إلى ذمة المديون، وأما قولهم: " أن الدين المشترك لا يقبل القسمة، " فالمراد أنه لا يقبل القسمة مع استلزامها فوات حق أحد الشريكين، وإلا فالقسمة فيه جائزة مفيدة للملك في الجملة، إلا أن لزومها متوقف على حصول حصة كل من الشريكين بيده أو يد وكيله، فلو تراضيا بالقسمة صحت بشرط وصول كل حق إلى مستحقه أو بمعنى أن ما حصل فلهما وما توى فعليهما.
ألا ترى أن الأخبار المتقدمة كلها متفقة في أنه بعد القسمة إن توى مال أحدهما وخرج مال الآخر رجع من لم يقبض على من قبض وأن رجوع من لم يقبض