بالرضا، فإنه إذا رضي أن يأخذ عوض ماله من حصة الآخر من ماله، الظاهر أن له ذلك، وهو مسلط، على ماله، فله أن يفعل ما يريد إلا الممنوع، ولا منع هنا، لأن الظاهر أنه تجارة عن تراض أيضا، وأكل مال الغير بطيب نفس منه.
والظاهر أنه وإن لم يكن مملكا فلا كلام في جواز التصرف فيه تصرف الملاك، مثل ما قيل في العطايا والهدايا والتحف، ويحتمل أن يكون تصرفا بعقد باطل، فيكون حراما وهو بعيد جدا، وعمل المسلمين على غير ذلك، بل على الملك فتأمل انتهى كلامه، وهو جيد وجيه.
وأنت خبير بأن أحدا من الأصحاب لم ينقل في هذا المقام خبرا ولا دليلا على شئ من هذه الأحكام، بل غاية ما يستدلون به أمور اعتبارية، مع أن هنا جملة من الأخبار يمكن الاستناد إليها في بعض هذه الأحكام.
والذي وقفت عليه مما يتعلق بما نحن فيه رواية غياث (1) " عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) في رجلين بينهما ممال منه بأيديهما، ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما، وأحال كل واحد منهما بنصيبه، فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر فقال: ما قبض أحدهما فهو بينهما، وما ذهب فهو بينهما ".
وبهذا المضمون رواية أبي حمزة الثمالي (2) عن أبي جعفر عليه السلام ورواية محمد بن مسلم (3) عن " أحدهما عليهما السلام " وصحيحة معاوية بن عمار (4) وصحيحة عبد الله بن سنان (5) ورواية سليمان بن خالد (6) والمتبادر من هذه الروايات أن الاقتسام إنما وقع من الشركاء بمجرد تميز سهام كل واحد