باصطلاحهم فيها وبه يظهر أن المناقشة فيها من حيث السند واهية لا يلتفت إليها هذا من تسليم العمل بهذا الاصطلاح المحدث، وإلا فالأمر أهون من ذلك، كما تقدم تحقيقه في جلد كتاب الطهارة من الكتاب.
وأما من حيث الدلالة فهي دالة بعمومها على جريان الحكم المذكور في الدين مطلقا، اتحد المديون أو تعدد، وتخصيصها كما ادعاه ابن إدريس فيما قدمنا نقله عنه بما إذا كان الدين على رجلين إلى آخر ما ذكره يحتاج إلى مخصص من الأخبار فليس، وبه يظهر ما في المناقشة في الدلالة بأنها غير صريحة في المطلوب، كما ذكره شيخنا المتقدم ذكره، ولو تم ما ذكره لبطل الاستدلال بالعمومات، وهو خلاف ما عليه جميع العلماء الأعلام، وأرباب النقض والابرام، وغاية ما تعلق به في دليله الثاني أن متعلق الشركة إنما هو العين وقد فاتت فإذا أخذ أحد حقه لم يكن قد أخذ عينا من الأعيان المشتركة، بل من أمر كلي إلى آخر ما ذكره.
وفيه أنه ما المانع من جعل الثمن مشتركا كالعين، إذا اقتضته الأدلة الشرعية، بحيث يترتب عليه ما يترتب عليها، وأي وجه قبح في ذلك، فكل جزء يحصل من ذلك، فهو بينهما كما أن الأمر في العين كذلك.
وبالجملة فإن الخروج عن ظواهر الأخبار بمجرد هذا الاعتبار مقابلة للنص بالاجتهاد، وفيه خروج عن جادة السداد. وأما قوله إن هذه المسألة لم يتعرض لها أحد من المتقدمين، ففيه أولا أن عدم التعرض لها والغفلة عنها لا يوجب عدم القول بها، مع قيام الدليل عليها، وكم قد غفل المتقدمون عن جملة من الأحكام، ونبه عليه المتأخرون، بل المتأخرون ونبه عليها متأخرو المتأخرين.
وثانيا أن جل المتقدمين لم يصنفوا في فروع الأحكام ويبسطوا القول فيها، والتفريع والبحث عنها، وإنما كانوا يذكرون الأخبار المتعلقة بالأحكام، وهذه الطريقة كما أشرنا إليه آنفا، إنما كان مبدؤها من الشيخ، على أن الصدوق قد نقل في الفقيه صحيحة سليمان بن خالد المذكورة، وهو يؤذن بقوله بمضمونها، بناء