نعم لو كان في مقابلة الرد وصف محض كالجودة كان الجميع وقفا، لعدم قبوله الانفصال، ولا فرق في جواز قسمة الوقف من الطلق بين كون الجميع لواحد، أو مختلف. انتهى.
السادسة - قد صرح غير واحد منهم بأنه يستحب للإمام (عليه السلام) نصب قاسم ويشترط عدالته ومعرفته بالحساب، وقيل: بل ينبغي ذلك للحاكم مطلقا، وقال في الدروس: يستحب للقاضي نصب قاسم كامل مؤمن عاقل عارف بالحساب ولو كان عبدا، ولا يراعى فيمن تراض به الخصمان ذلك. انتهى، وعلله بعضهم باحتياج الناس إليه، إذ قد يحصل الرضا في التعديل بقول بعضهم بعضا ولا يعرفون ذلك خصوصا في قسمة الرد ودليل اشتراط عدالته الوثوق بقوله، وأما معرفته للحساب، فلا بد منها بمقدار ما يحتاج إليه في القسمة، وأنه لا يكفي الواحد في قسمة الرد إلا مع الرضا، لأنه يحتاج فيها إلى التعديل في القسمة حتى يتساوى الأقسام، بأن يقوم تلك العروض المراد قسمتها، وهل المراد بقسمة الرد هي ما اشتملت على رد من أحد الطرفين دراهم أو عروضا في مقابلة الزيادة من الطرف الآخر أو ما هو أعم من ذلك ومن التعديل والتسوية بين الأقسام! وإن لم يحتج إلى رد.
وبالجملة المراد بقسمة الرد التعديل، لا الرد الحقيقي، قولان. والأول منقول عن الدروس، وبالثاني صرح المحقق الأردبيلي (رحمة الله عليه).
أقول: ويؤيد الأول قولهم أنه يقسم ما اشتمل على الرد قسمة تراض، وكيف كان فالاحتياج إلى العدلين، وعدم الاكتفاء بالواحد لأن القسمة يتوقف على التقويم، فلا بد من مقومين عدلين، ليكونا حجة شرعية، ولأنه لا يحصل الوثوق بحيث يلزم إلا بقولهما، هذا إذا لم يتراضيا بينهما بالقسمة بأنفسهما أو بشخص يتفقان عليه، عدل أو غير عدل، لأن الرضا سيد الأحكام كما قيل.
قالوا: وأجرة القسام من بيت المال، لأنه موضوع لمصالح العامة، ولو لم