لسفه أو فلس.
قال في التذكرة: وكذا ينفسخ بموت أحدهما وجنونه، اغمائه الحجر عليه للسفه، كالوكالة، ثم في صورة الموت إن لم يكن على الميت دين، ولا هناك وصية تخير الوارث بين القسمة مع الشريك وفسخها، وبين تقرير الشركة إن كان بالغا رشيدا، وإن كان صغيرا أو مجنونا فعلى الولي ما فيه الحظ من فسخ الشركة أو ابقائه، ولا بد في تقرير الشركة من عقد مستأنف، وإن كان على الميت دين لم يكن للوارث التقرير على الشركة إلا أن يقضي الدين من غير مال الشركة، ولو كان هناك وصية، فإن كانت لمعين فهو كأحد الورثة، يتخير بين التقرير والفسخ إن تعلقت الوصية بذلك المال، وإن كانت لغير معين كالفقراء لم يجز تقرير الشركة إلا بعد خروج الوصية، فإذا خرجت الوصية بقي المال كما لو لم تكن وصية، يتخير الوارث بين التقرير والفسخ. انتهى.
المسألة السابعة - لو شرط التأجيل في الشركة بمعنى ترتب أثرها عليها من التصرف للتجارة ونحوها إلى أجل مخصوص لم يلزم الشرط المذكور، بل لكل منهما فسخها قبل الأجل، لأنها عقد جائز، فلا يؤثر شرط التأجيل فيه.
نعم يترتب على الشرط المذكور عدم جواز تصرفهما بعد الأجل إلا بإذن جديد، لعدم تناول الإذن السابق له، فهذا الشرط وإن لم يؤثر في وجوب المضي على الشركة إلا أنه يؤثر فيما ما ذكرناه، فله أثر في الجملة.
ونقل في المختلف عن الشيخين أنهما قالا: الشركة بالتأجيل باطلة، قال:
والظاهر أن مرادهما ليس البطلان من رأس، بل عدم اللزوم، ولهذا قال المفيد عقيب ذلك: ولكل واحد من الشريكين فراق صاحبه أي وقت شاء، ثم نقل عن أبي الصلاح أنه قال: ولا تأثير للتأجيل في عقد الشركة، ولكل شريك مفارقة شريكه أي وقت شاء وإن كانت مؤجلة.
ثم قال: والعبارتان رديتان، والتحقيق أن للتأجيل أثرا وهو منع كل