قبيل الصلح في هذه المعاوضة، كما ورد في صحيحة محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه، ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا، وطابت أنفسهما ".
نعم لو لم يحصل التراضي بعد تعديل القسمة أمكن القول بالقرعة، لهذا الخبر ونحوه، وبالجملة فإن القسمة وما ذكر فيها من الأحكام غير موجود في كلام متقدمي علمائنا الأعلام، ولا أخبار أهل الذكر، عليهم السلام.
والذي يغلب على الظن القاصر أن الشيخ ومن تبعه من الأصحاب قد تبعوا في هذه المقامات العامة حيث أطالوا البحث عن ذلك في كتبهم بهذه الفروع التي ذكرها الأصحاب اختلافا واتفاقا، ولا يخفى على الخائض في الفن والناظر في كتب المتقدمين المقصورة على الأخبار، وأنه لم يقع التفريع في الأحكام، وكثرة الفروع في المسألة الواحدة، سيما في هذا الباب إلا من الشيخ وتبعه من تأخر عنه، وكلها من كتب العامة، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك أيضا والله العالم.
الخامسة - قد صرح الأصحاب بأنه لا يصح قسمة الوقف بأن يأخذ كل واحد من الشركاء فيه بعضا ويتصرف فيه على حدة وتفصيل هذا الاجمال أن يقال: إنه متى كان الواقف واحدا أو متعددا والموقوف عليه متعددا كأن يقف زيد داره على ذريته من الموجودين وما تناسل منهم وقفا مؤبدا مشتملا على شرائط الصحة واللزوم، أو يكون نصف الدار لزيد، ونصفها لعمرو، فيقف كل منهما حصته على تلك الذرية مثلا، فإنه في هذه الصورة لا يجوز للموقوف عليهم قسمة الوقف، لأنه أولا على خلاف وضع الواقف والموقوف على ما وقفت عليه، كما ورد