وفي الاكتفاء بالواحد احتمال قوي.
الثالثة - لا يخفى أن متساوي الأجزاء وهو المثلي الذي يصدق على قليله وكثيره اسم الكل، وأجزاؤه متساوية في ذلك، ولا تفاوت بينها غالبا كالحبوب والأدهان تقسم قسمة اجبار على جميع الأقوال الثلاثة المتقدمة، إذ لا ضرر بالقسمة فيتحقق فيها قسمة الاجبار مطلقا، فإن تراضيا بالقسمة وإلا أجبر الممتنع، كذا صرحوا به من غير خلاف يعرف.
قال في المسالك: ومثله الثياب المتعددة المتحدة في الجنس التي يمكن تعديلها بالقيمة، وكذا الحيوان والعبد على الأقوى، وظاهر المحقق الأردبيلي المناقشة هنا قال بعد ذكر ذلك، وفيه تأمل، إذ قد يكون المقسوم يسيرا بحيث لو قسم لم يبق لكل قسم أو لبعضه قيمة أصلا، أو ينقص نقصانا فاحشا بخلاف ما لو بيع جميعا يجعل لكل واحد من الشركاء من القيمة ما ينتفع به، وهو غير بعيد.
أقول: بل الظاهر بعده: لأن الأحكام الشرعية إنما تبنى على الأفراد الكثيرة المتعارفة بين الناس دون الفروض الشاذة النادرة التي لا تكاد توجد إلا فرضا، وأما غير متساوي الأجزاء وهو القيمي كالثياب والحيوان والعبيد، فإنه لا بدفيه من تقويم وتعديل، فإن حصل التساوي على وجه يقتضيه النظر من غير رد فإنه يقسم كذلك، ولكنه في هذه الصورة يجري فيه الاجبار كما أشار إليه شيخنا في المسالك في العبارة المتقدمة - بقوله " على الأقوى ".
وإن لم يحصل التساوي فلا بد أن يضم إليه بعض الدراهم أو العروض مما يقابل به السهم الآخر، فيقسم قسمة تراض، والقسمة في هذه الصورة يعبر عنها بقسمة الرد لا يدخلها الاجبار، فلا يجبر الممتنع، بل إنما تصح مع التراضي، لأنها مشتملة على معاوضة وبمنزلة البيع جزء من المال بذلك المضاف إلى المال الأول، فلا بد من الرضا حينئذ.
الرابعة - متى حصلت القسمة والتميز بين السهام سواء كانت القسمة اجبارية،