مطلقة، فذكر ذلك في دليلها، دليل على أنه ليس المراد بتلك الدعوى على اطلاقها، والله العالم.
المسألة السادسة - متى حصلت الشركة بالمعنى المشهور فإنه لا يجوز لكل من الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر، لما ثبت عقلا ونقلا من عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، فإن أذن أحدهما للآخر اختص المأذون بالتصرف ولا يجوز للإذن التصرف إلا بإذن المأذون: والإذن توكيل في التصرف، فلا يجوز له أن يتعدى ما أذن له من العموم والخصوص، والاطلاق والتقييد، فإن أطلق في التصرف تصرف كذلك، وإن خصص اختص بما خصصه، ويراعى فيه المصلحة، فإن أطلق له في التجارة تصرف كيف شاء من أنواع التجارة، من البيع والشراء مرابحة، ومساومة، وتولية، ومواضعة، حيث تقضيها المصلحة وقبض الثمن واقباض المثمن، ونحو ذلك مما تقدم في كتاب البيع.
وهل يتناول الاطلاق السفر حيث شاء؟ احتمالان: من حيث دخوله تحت الاطلاق، ومن حيث كونه مظنة الخطر، ولا يجوز له اقراض شئ من المال إلا مع المصلحة، ولا المضاربة عليه لأنه ليس من توابع التجارة.
وقد صرح في التذكرة في غير موضع بأن إذن الشريك توكيل، فيجب حينئذ أن يراعى فيه ما يجب مراعاته في الوكالة فلا بد أن يقتصر على ما أذن له فيه، كما يجب على الوكيل أن يقتصر على ما وكل عليه، فلو تعدى في بعض المواضع عن محل الإذن أثم وضمن، وحيث كانت الشركة من العقود الجائزة دون اللازمة بالاجماع فلكل من الشركاء الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة.
أما الأول فإن مبناها على الإذن في التصرف، وهو في معنى الوكالة، فتكون جائزة، وأما الثاني فلأنه لا يجب على الانسان مخالطة غيره في ماله ومقتضى الأصل أن يتصرف كل منهما في ماله كيف شاء.
قال في التذكرة: الشركة عقد جائز من الطرفين، وليست من العقود اللازمة اجماعا فإذا اشتركا بمزج المالين، فأذن كل واحد منهما لصاحبه في