ما اشترطاه، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) " المؤمنون عند شروطهم " (1) والاجماع المنقول بخبر الواحد كما يقبل نقل غيره من الأدلة به، وأصالة الإباحة وبناء الشركة على الارتفاق بكل منهما ومن جملته موضع النزاع.
الثالث - ما ذهب إليه أبو الصلاح من صحة الشركة دون الشرط، وجعل شرط الزيادة إباحة لها يجوز الرجوع فيها ما دامت العين باقية، قال على ما نقله عنه في المختلف: إذا تكاملت الشروط انعقدت الشركة، ووجب لكل واحد من الشريكين من الربح بمقدار ماله، ومن الوضيعة بحسبه، فإن اصطلحوا في الربح على أكثر من ذلك، حل تناول الزيادة بالإباحة، دون عقد الشركة، ويجوز لمبيحها الرجوع فيها ما دامت العين قائمة، فإن اشترط في عقد الشركة، تفاضل في الوضيعة صحت الشركة، وبطل الشرط، وكانت الوضيعة بحسب الأموال، إلا أن يتبرع أحد الشريكين على الآخر، فإن كان أحد الشريكين عاملا فجعل له الآخر فضلا في الربح بإزاء عمله لم يمض الشرط، وكان للعامل أجرة عمله من الربح، وبحسب ماله انتهى.
أقول: الظاهر أن محل الخلاف هنا ما لو شرط الزيادة مع عدم زيادة عمل له يقابل تلك الزيادة، أما لو كان له عمل زائد يقابلها، فالظاهر أنه لا خلاف في جواز العقد: وصحة الشرط قال في التذكرة: لو اختص أحدهما بمزيد عمل وشرط مزيد ربح له صح عندنا وإلى ذلك أيضا يشير قولهم في حجة دليل القول الأول، لأن الفرض أنها ليست في مقابلة عمل وبالجملة فالظاهر أنه لا اشكال في ذلك، وعلى هذا ينبغي أن يقيد بذلك اطلاق القولين الأولين.
وأما ما احتج به أصحاب القول الثاني: فقد عرفت جواب بعضه من احتجاج أصحاب القول الأول، وبقي دعوى الاجماع، وهو تشبث بما هو أو هن من بيت العنكبوت، وأنه لا وهن البيوت.