ولا تصح إلا بإذن الشركاء إلا ما سيأتي التنبيه عليه.
الثانية - لا خلاف في أنه مع الضرر على الكل وعدم ضرورة لا تجوز القسمة، لأنه تضييع مال، وهو سفه واسراف منهي عنه، وأما ما لا ضرر في قسمته فإنه يجبر الممتنع مع التماس الشريك القسمة، وهو مما لا خلاف فيه أيضا.
وإنما الخلاف في معنى الضرر المانع في الصورتين، فقيل: بأنه عبارة عن نقصان العين أو القيمة نقصانا لا يتسامح به عادة، لأن فوات المالية مناط الضرر في الأموال. ولقوله (صلى الله عليه وآله) " لا ضرر ولا ضرار " (1) وهو عام، وقيل:
بأنها عبارة عن عدم الانتفاع بالنصيب منفردا لتضمنه الضرر والحرج، وإضاعة المال المنهي عنه مثل كسر الجوهرة الكبيرة التي لها ثمن كثير، وبعد الكسر لا تسوى شيئا أو تسوى شيئا قليلا.
وقيل: بأنها عبارة عن عدم الانتفاع به منفردا، فيما كان ينتفع به مع الشركة، مثل أن يكون بينهما دار صغيرة إذا قسمت أصاب كل واحد منهما موضع ضيق لا ينتفع به في السكنى مثل الأول، وإن أمكن الانتفاع به في غير ذلك.
قال في المسالك بعد نقل ذلك كما ذكرناه والأقوى اعتبار الأول، وإليه أيضا مال المحقق الأردبيلي، قال: واعتبار الثاني بعيد، والثالث أبعد، وأشار بهما إلى ما ذكرناه هنا ثانيا وثالثا، ثم إنه على تقدير اعتبار المعنى الأول متى انتفى مثل هذا الضرر عن الشريك، وطلب الآخر القسمة مع انتفاءه عنه أيضا، فإنه يجب الإجابة إلى القسمة، ويجبر الممتنع، وهو ظاهر لما تقدم من أنه يجب ايصال حقه إليه متى طلبه، ولا يجوز منعه، إذا لفرض أنه لا مانع من ذلك، وأما عدم وجوبها مع ضرر الشريك فهو أيضا ظاهر، لخبر (2) " لا ضرر ولا ضرار " إلا مع تضرر الطالب للقسمة بالشركة، فيتعارض الضرران، فينبغي أن