والتراضي، فإن مساواة الأعراض بحسب القيمة مع تخالف الجنس نادر، والأصل لا يقتضي ذلك. نعم مع التشاح وعدم الرضا بالصلح، لا وجه للخلاص سوى ما ذكره، فيقسمان جميع المال قسمة متساوية مع عدم العلم بالتفاوت أصلا، ومعه ومع الاشتباه يمكن القرعة انتهى.
وأنت خبير بما في قوله: " فإن مساواة الأعراض بحسب القيمة مع تخالف الجنس نادر " من الغفلة، فإن الجنس هنا غير مختلف، إذ محل البحث في القيمي كالثياب والخشب ونحوها، بمعنى أن المشترك بينهما ثياب متفقة في الأوصاف، أو خشب كذلك، أو نحو ذلك.
وعلى تقدير القول الثاني من عدم ثبوتها بالمزج في الصورة المفروضة، فلو أراد الشركة باع كل منهما حصته مما في يده بحصته مما في يد الآخر، ومثله ما لو أرادا الشركة في المثلي مع اختلاف الجنس أو الوصف.
ومثل هذه الحيلة في حصول الشركة ما لو وهب أحدهما صاحبه حصة من ماله ووهب الآخر كذلك أو باعه حصته بثمن معين ثم اشترى به حصة من الآخر، والمراد من الشركة في جميع هذه الصور الشركة المشهورة لا الشركة الخاصة التي هي عبارة عن الإذن في التصرف. والله العالم.
المسألة الرابعة - قال في التذكرة: الشركة على أربعة أنواع، شركة العنان وشركة الأبدان، وشركة المفاوضة، وشركة الوجوه، فأما شركة العنان فهي أن يخرج كل مالا ويمزجاه، ويشترطا العمل فيه بأبدانهما، إلى أن قال: وأما شركة الأبدان بأن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبون بأيديهم، كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم، فما رزق الله فهو بينهم على التساوي، أو التفاوت.
وأما شركة المفاوضة فهو أن يشتركا ليكون بينهما ما يكتسبان، ويربحان ويلتزمان من غرم وما يحصل لهما من غنم، فيلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية، وضمان غصب، وقيمة متلف، وغرامة لضمان أو كفالة، ويقاسمه فيما يحصل له من ميراث، أو يجده من ركاز أو لقطة، أو يكسبه