ثم إنه قال في المسالك: وعلى تقدير العمل بالرواية يقصر حكمها على موردها، ولا يتعدى إلى الثياب المتعددة، ولا إلى غير هما من الأمتعة والأثمان، مع احتماله لتساوي الطريق.
واستقرب في الدروس القرعة في غير مورد النص. وهو حسن، ولو قيل به فيه كما اختاره ابن إدريس كان حسنا أيضا انتهى.
أقول: ذهاب ابن إدريس إلى القرعة هنا - بناء على أصله الغير الأصيل من رد الأخبار بأنها أخبار آحاد لا يفيد علما ولا عملا جيد، أما على مذهبه (قدس سره) فهو غير جيد، ولهذا أنه قال أولا في صدر كلامه بعد نقل قول الشيخ وقول العلامة بالتفصيل، ما صورته: وأنكر ابن إدريس ذلك كله، وحكم بالقرعة، لأنها لكل أمر ملتبس، وهو هنا حاصل، وهو أوجه من الجميع، لولا مخالفة المشهور، وظاهر النص مع أنه قضية في واقعة يمكن قصره عليها، والرجوع إلى الأصول الشرعية انتهى.
وهو ظاهر في التوقف من حيث النص، ولكنه هنا عدل عن ذلك، وهو غير جيد لما عرفت، وبالجملة فالأظهر الوقوف على النص المذكور في مورده، والقول بالقرعة فيما خرج عن مورد الخبر كما اختاره في الدروس واستحسنه في المسالك وكيف كان فإن الصلح هنا بمقتضى العمل بالخبر قهري، كما في سابقيه.
والله العالم المسألة السابعة - لو صالحه على عين بعين أو على منفعة بمنفعة أو على عين بمنفعة أو بالعكس صح، والوجه فيه أن الصلح لما كان مفاده مفاد غيره من العقود المتقدمة، وتلك العقود المشار إليها متعلق بعضها العين ومتعلق بعضها المنفعة لم يمتنع صحة الصلح كذلك، بل لا يختص جوازه بما ذكر، فلو صولح على اسقاط خيار، أو على اسقاط حق أولوية تحجير في سوق أو مسجد، صح أيضا بعين أو منفعة لعين ما ذكر.
وكيف كان فلو بأن أن أحد العوضين كان مستحقا بطل الصلح، إذا كان ذلك العوض معينا في العقد ولو كان مطلقا رجع ببدله، قالوا: ولو ظهر فيه عيب فله الفسخ وفي تخيره بينه وبين الأرش وجه.