الرواية اشعار بما شرطه من أن ذلك القول عند انتهاء الشركة، وإرادة فسخها - ممنوع فإن غاية ما تدل عليه كون هذا الشرط وقع بعد الشركة والعمل بالمال المشترك، حتى صار بعضه أو كله دينا، وهذا لا يلزم منه إرادة الفسخ، وأنه آخر الشركة، بل يمكن أن يكون هذا الكلام وقع في الأثناء بأنهم لما اشتركوا على العمل بذلك المال بمقتضى الشركة من كون الزيادة للجميع، والنقص على الجميع، اشترط بعضهم هذا الشرط في الأثناء واستمر وأعلى الشركة بهذا الشرط، ولعل في قوله (عليه السلام) " لا بأس إذا اشترطا " ما يشير إليه، بمعنى أنه لا بأس بالشركة على هذا الوجه، فيستمران على العمل بالشركة على هذا الوجه الذي اشترط، وإلا فلو كان المراد إنما هو ما ذكره من أن هذا القول عند انتهاء الشركة وإرادة فسخها، فإنه لا وجه للتعبير بالشرط، بل كان ينبغي أن يقول لا بأس إذا تراضيا بذلك، فإن لفظ الشرط إنما يناسب استمرار العقد، بأن يكون العقد باقيا بهذا الشرط، لا انقطاعه وتمامه كما لا يخفى. وبذلك يظهر صحة اطلاق من أطلق في العبارات المذكورة والله العالم.
المسألة السادسة - قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذا الكتاب أحكاما لا أعرف لذكرها فيه وجها، لعدم صدق العنوان فيها، وإنما ذكرتها تبعا لهم في المقام.
منها أنه لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما، وادعى الآخر أحدهما كان لمدعيهما معا درهم ونصف، وللآخر نصف درهم.
ويدل على ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب عن عبد الله بن المغيرة (1) عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك فقال: أما الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ويقسم الآخر بينهما.
وما رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن محمد بن أبي حمزة (2) عمن ذكره