هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه.
الثانية عشر - وفيها حكمان - أحدهما أنه لو ضمن شخص عن شخص مالا بإذنه ثم صالح الضامن المضمون له بأقل مما ضمنه لم يكن له الرجوع على المضمون عنه إلا بما صالح به، والظاهر أنه لا خلاف فيه، وعليه تدل موثقة عمر بن يزيد (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح عليه قال:
ليس له إلا الذي صالح عليه " رواه الكليني والشيخ (رحمة الله عليهما).
وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب عبد الله بن بكير (2) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال: ليس عليه إلا الذي صالح عليه ".
والخبران وإن كانا مطلقين بالنسبة إلى إذن المضمون عنه وعدمه إلا أنه يجب تقييدهما بالإذن، لما تقدم في كتاب الضمان أنه لا رجوع إلا مع الإذن، وبدونه لا رجوع.
وكذا لو صالح الضامن المضمون له عن المال الذي ضمنه بعروض دفعها إليه، فإن لا يرجع على المضمون عنه إلا بأقل الأمرين من قيمة العروض وما كان في ذمة المضمون عنه، وقد تقدم ذكر هذه المسألة وتحقيق الكلام فيها في كتاب الضمان فليرجع إليه من أحب الوقوف عليه.
الثاني - يجوز الصلح على تعجيل بعض الدين المؤجل بنقصان منه، ولا يجوز تأجيل شئ منه بزيادة، ولا يجوز الصلح على تعجيل البعض أيضا بمد الأجل في الباقي.
ويدل على ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيد عديدة فيها الصحيح والحسن عن الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: أنقدني كذا وكذا وأضع عنك بقيته، أو يقول: