الاقرار لأحدهما بما يدعيه مشاركة الآخر إياه (1).
قال في المسالك بعد ذكر الحكمين المذكورين: هذا تقرير ما ذكره المنصف وجماعة في القسمين، وفيه بحث، لأن هذا لا يتم الأعلى القول بتنزيل البيع والصلح على الإشاعة، كالاقرار، وهم لا يقولون به بل يحملون اطلاقه على ملك البايع والمصالح، حتى لو باع ابتداء مالك النصف نصف العين مطلقا انصرف إلى نصيبه، ووجهوه بأن اللفظ من حيث هو وإن تساوت نسبته إلى النصفين، إلا أنه من خارج قد ترجح انصرافه إلى النصف المملوك للبايع، نظرا إلى أن اطلاق البيع إنما يحمل على المتعارف في الاستعمال، وهو البيع الذي يترتب عليه انتقال الملك بفعل المتعاقدين، ولا يجري، ذلك إلا في المملوك بخلاف الاقرار، فإنه اخبار عن ملك الغير بشئ، فيستوي فيه ما هو ملكه وملك غيره، وحينئذ فاللازم هنا أن ينصرف الصلح إلى نصيب المقر خاصة، فيصح في جميع الحصة بجميع العوض، وتبقى المنازعة بين الآخر والمتشبث.
هذا إن وقع الصلح على النصف مطلقا أو على النصف الذي هو ملك المقر له.
أما لو وقع على النصف الذي أقر به المتشبث توجه قول الجماعة لأن الاقرار ينزل على الإشاعة والصلح وقع على المقر به، فيكون تابعا له فيها، وعلى هذا ينبغي حمل كلامهم، لئلا ينافي ما ذكروه من القاعدة التي ذكرناها.
وهذا توجيه حسن لم ينبهوا عليه، وإنما ذكر الشهيد (رحمة الله عليه) في بعض تحقيقاته احتمال انصراف الصلح إلى حصة المقر له من غير مشاركة الآخر مطلقا، وتبعه عليه الشيخ على (رحمة الله عليه) انتهى.
أقول: وينبغي أولا ايضاح ما ذكره، ثم بيان ما فيه فنقول: قوله إن هذا لا يتم إلا على القول بتنزيل البيع والصلح على الإشاعة، إلى آخره بمعنى أنه لو باع