إنما يفيد أولوية، وهو نظير ما نحن فيه، فيكون مؤيدا لما ذكرناه.
ويؤيده أيضا ما تقدم في أحكام المساجد من كتاب الصلاة بالنسبة إلى السابق إلى موضع منها من تصريح شيخنا الشهيد الثاني بأنه لو أزعجه مزعج فلا شبهة في أئمة، وهل يصير أولى بعد ذلك يحتمله، لسقوط حق الأول بالمفارقة، وعدمه للنهي، فلا يترتب عليه حق، ويتفرع على ذلك صحة صلاة الثاني وعدمها، مع أنه (قدس سره) ممن وافق العلامة فيما نقلناه عنه في كتاب المسالك، والحكم في المسألتين من باب واحد. والله العالم.
المقام الثاني - في الطرق وهي على قسمين، نافذة ويقال شارعة، ومرفوعة والكلام في هذا المقام يقع أيضا في مواضع، الأول - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في جواز فتح الأبواب المستحدثة في الطرق النافذة، لأن المسلمين فيها شرع، فيجوز احداث الأبواب فيها لمجاوزها، سواء كان لتلك الدار باب آخر إليها أم إلى غيرها من الطرق النافذة؟ أو المرفوعة.
أما الطرق المرفوعة فلا يجوز إلا برضاء أهلها، ولا حد الشركاء فيها إلا بإذن الباقين، وكذا لا خلاف في جواز وضع الميازيب في الطرق النافذة، واحتج عليه في التذكرة بأن الناس بأسرهم اتفقوا على وضع الميازيب ونصبها على سطوحهم قديما وحديثا من غير انكار أحد منهم، فكان اجماعا هذا إذا لم يتضرر بوضعها أحد، فإن تضرر بوضعه وجب قلعه.
أقول: الأظهر الاستدلال على ذلك بأصالة الإباحة، إذ لا شئ هنا مما ربما يتوهم المنع منه إلا الاستطراق الذي هو حق للمسلمين، والمفروض أنه لا يضربه، فيكون كوضعه مشرفا على الأماكن المباحة.
الثاني - يجوز فتح الروازن والشبابيك في الطرق النافذة بلا اشكال، وكذا في الطرق المرفوعة وأن استلزم ذلك الاشراف على جاره، لما تقدم من أن المحرم هو الاشراف والتطلع، لا التصرف في الملك، ليستفيد بذلك الإضائة في بيته.
نعم للجار وضع شئ في ملكه يمنع الاشراف عليه وإن استلزم سد الضوء،