أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فمات، أيجوز لي أن أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتى تخبرهم " ونحوها صحيحة عمر بن يزيد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ: فالذي أخذته الورثة لهم، وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة الحديث " وموثقته (2) أيضا " وقال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثم صالح عليه قال: ليس له إلا الذي صالح عليه " نعم هذا الصلح مع فساده وعدم صحته في نفس الأمر، هو صحيح بحسب ظاهر الشرع، كما صرح به جماعة من الأصحاب، منهم الشيخ علي بن عبد العالي في شرح القواعد، والشهيد الثاني في شرح الشرايع، فيحكم به على كل واحد منهما، ولا يجوز لهما الخروج عن مقتضاه ظاهرا، لعدم العلم بكون من عليه الحق مبطلا في صلحه خادعا فيه، واحتمال كونه محقا فيكون حاله مشتبها، فلا يكون صلحه باطلا في الظاهر - وإن كان على مجهول.
نعم لو انكشف أمره ظاهرا بعد الصلح، بحيث علم مقدار المدعى، أو زيادته على ما صالح عليه، أو اعترف هو بذلك اتجه بطلان الصلح حينئذ ظاهرا أيضا، ووجب عليه تسليم المدعي ظاهرا لظهور شغل ذمته، وبطلان المعاوضة ظاهرا وباطنا، هذا إذا لم يكن من له الحق قد رضي باطنا بالصلح بالأقل، أما لو رضي به باطنا كان الصلح صحيحا في نفس الأمر حينئذ كما قطع به العلامة (قدس سره) في التذكرة، وحينئذ فلا يجوز له أخذ ما زاد عن مال الصلح، وإن علم الزيادة لحصول الرضا منه باطنا بذلك الأقل عوضا عن حقه، وإن كثر فيكون العبرة في إباحة الباقي بالرضا الباطن، لا بالصلح.
ويمكن أن يستدل عليه بصحيحة الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس "