وظاهره حمل اطلاق الخبر على هذا التفصيل الذي ذكره حيث أنه مقتضى القواعد عندهم، وقال في الدروس بعد فرض المسألة وأن في الرواية المشهورة للثاني نصف درهم، والباقي للأول ما لفظه ويشكل إذا ادعى الثاني النصف مشاعا فإنه يقوي القسمة نصفين، ويحلف الثاني للأول وكذا كل مشاع. انتهى.
قال بعض الأفاضل (1): وكأن نظره (2) على أن النصف في الحقيقة بيد الأول والنصف بيد الثاني، فمدعي التمام خارج بالنسبة إلى الثاني، فيكون البينة على الأول واليمين على الثاني، لكن العدول عن الرواية المعتبرة مشكل، وسيأتي انشاء الله تعالى في لاحق هذه المسألة ما فيه مزيد ايضاح للمقام.
ومنها ما لو أودعه انسان دينارين وآخر دينارا وامتزج الجميع ثم تلف أحد الدنانير الثلاثة، فإن الحكم هنا كما في سابق هذه المسألة، لما رواه في الفقيه والتهذيب عن السكوني (3) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) " في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا يقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين ".
وجملة من المتأخرين قيدوا الحكم المذكور بما إذا كان امتزاج الدنانير وكذا ضياع أحدهما بغير اختيار ولا تفريط من الأمين، وإلا لكان ضامنا، فيخرج