____________________
ورد بأن الرواية تضمنت أنه إذا خلف ما يقوم بقضاء ما عليه يكون العتق والنكاح جائزين، ومع القول بفساد البيع لا يمكن جوازهما، سواء خلف شيئا أم لا.
وحملها ثالث (1) على أنه فعل ذلك مضارة، والعتق يشترط فيه القربة. ورد بأنه لا يتم أيضا في الولد.
وأقول: إن الموجب لهذا الاعتبار (2) والتكلف لهذه الرواية المخالفة للأصول هو ما اعتقدوه من صحة سندها، وقد صرح بصحتها جماعة من الأصحاب المعتبرين، كالعلامة (3)، وتلميذيه الفخر والعميد (4)، والشهيد (5) وغيرهم (6).
وفي صحتها عندي نظر من وجهين:
أحدهما: أن أبا بصير الذي يروي عن الصادق عليه السلام مشترك بين اثنين، ليث بن البختري المرادي، وهو المشهور بالثقة على ما فيه، ويحيى بن القاسم الأسدي، وهو واقفي ضعيف مخلط. وكلاهما يطلق عليهما هذه الكنية، ويكنيان بأبي محمد. وربما قيل: إن الأول أسدى أيضا. وكلاهما يروي عن أبي عبد الله عليه السلام. فعند الاطلاق يحتمل كونه كلا منهما، وقد يحصل التمييز بإضافة الاسم، فإنه واقع في كثير من الروايات، وقد يحصل بالوصف، كقول أبي بصير في رواية الصلاة في دم القروح: " إن قائدي أخبرني أنك صليت وفي ثوبك دم " (7) فإنه حينئذ يدل على كونه أبا بصير الضعيف، لأنه كان مكفوفا يحتاج إلى القائد. وهذا
وحملها ثالث (1) على أنه فعل ذلك مضارة، والعتق يشترط فيه القربة. ورد بأنه لا يتم أيضا في الولد.
وأقول: إن الموجب لهذا الاعتبار (2) والتكلف لهذه الرواية المخالفة للأصول هو ما اعتقدوه من صحة سندها، وقد صرح بصحتها جماعة من الأصحاب المعتبرين، كالعلامة (3)، وتلميذيه الفخر والعميد (4)، والشهيد (5) وغيرهم (6).
وفي صحتها عندي نظر من وجهين:
أحدهما: أن أبا بصير الذي يروي عن الصادق عليه السلام مشترك بين اثنين، ليث بن البختري المرادي، وهو المشهور بالثقة على ما فيه، ويحيى بن القاسم الأسدي، وهو واقفي ضعيف مخلط. وكلاهما يطلق عليهما هذه الكنية، ويكنيان بأبي محمد. وربما قيل: إن الأول أسدى أيضا. وكلاهما يروي عن أبي عبد الله عليه السلام. فعند الاطلاق يحتمل كونه كلا منهما، وقد يحصل التمييز بإضافة الاسم، فإنه واقع في كثير من الروايات، وقد يحصل بالوصف، كقول أبي بصير في رواية الصلاة في دم القروح: " إن قائدي أخبرني أنك صليت وفي ثوبك دم " (7) فإنه حينئذ يدل على كونه أبا بصير الضعيف، لأنه كان مكفوفا يحتاج إلى القائد. وهذا