وقيل: تباع في ثمنها فيكون حملها كهيئتها لرواية هشام بن سالم (1).
____________________
قال دام ظله ": ولو اشترى الأمة نسيئة، فأعتقها، وتزوجها، إلى آخره.
ذهب الشيخ إلى أنه متى لم يترك الميت غير الجارية، كان العقد والعتق فاسدين، والأمة للبائع، وكذا الولد للبايع إن كانت حاملا.
وهو استناد إلى ما رواه في التهذيب يرفعه (2) إلى هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام، وأنا حاضر، عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغدو تزوجها وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه وتزويجه جائز، وإن لم يكن للذي اشتراها و تزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه باطل، لأنه أعتق ما لا يملك، وأرى أنها رق لمولاها الأول، قيل له: فإن كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أمه كهيئتها (3).
والحديث صحيح السند، إلا أن الكشي روى في هشام بن سالم حديثا يشتمل على أنه فاسد العقيدة.
والصحيح أنه ثقة فإن النجاشي قال: إنه ثقة ثقة.
ومقتضى الدليل أن العتق صحيح والولد انعقد حرا، فلا يسترق، وهو اختيار المتأخر وشيخنا.
ذهب الشيخ إلى أنه متى لم يترك الميت غير الجارية، كان العقد والعتق فاسدين، والأمة للبائع، وكذا الولد للبايع إن كانت حاملا.
وهو استناد إلى ما رواه في التهذيب يرفعه (2) إلى هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام، وأنا حاضر، عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغدو تزوجها وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه وتزويجه جائز، وإن لم يكن للذي اشتراها و تزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه باطل، لأنه أعتق ما لا يملك، وأرى أنها رق لمولاها الأول، قيل له: فإن كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أمه كهيئتها (3).
والحديث صحيح السند، إلا أن الكشي روى في هشام بن سالم حديثا يشتمل على أنه فاسد العقيدة.
والصحيح أنه ثقة فإن النجاشي قال: إنه ثقة ثقة.
ومقتضى الدليل أن العتق صحيح والولد انعقد حرا، فلا يسترق، وهو اختيار المتأخر وشيخنا.