4018 - وروى الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا ".
4019 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: " يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير مني وليس عندي منه شئ فيقاولني وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ، ثم أذهب فأشتري له وأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: لا بأس ". (2) 4020 - وسأله أبو الصباح الكناني " عن رجل اشترى من رجل مائة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه، فقال: لا بأس إذا أوفاه الوزن الذي اشترط عليه ". (3) 4021 - وسأله عبد الرحمن بن الحجاج " عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده ويشتري منه حالا؟ قال: لا بأس به، قال: قلت: إنهم يفسدونه عندنا (4) قال: فأي شئ يقولون في السلم؟ قلت، لا يرون فيه بأسا يقولون: هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح، فقال: إذا لم يكن أجل كان أحق به (5)، ثم قال: لا بأس أن يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل وحالا لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد (6) مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا ".