ولو باعهما المالك الواحد على اثنين تخير كل منهما، ولو اشتراهما واحد تخير.
ومهر الأمة لسيدها، فإن باعها قبل الدخول وفسخ المشتري سقط، وإن أجاز فالمهر للمشتري.
ولو باع بعد الدخول فالمهر للبائع، سواء أجاز المشتري أو لا.
____________________
قوله: (ولو تعدد الملاك فاختار بعضهم الفسخ قدم اختياره على اختيار الراضي).
أي على اختيار الراضي بالنكاح، وذلك لأن اختيار الراضي بالنكاح يقتضي تقريره ولزومه من جانبه، فيبقى تزلزله من جانب غيره، فإذا اختار الفسخ انفسخ.
ومثله ما إذا اشترك الخيار بين البائع والمشتري، فاختار أحدهما الإمضاء والآخر الفسخ.
قوله: (ولو باعهما المالك الواحد على اثنين تخير كل منهما، ولو اشتراهما واحد تخير).
وجهه: قيام المقتضي في كل منهما، فإن الحديث السابق دل على أن بيع كل من الأمة والعبد بمنزلة الطلاق، ولا أثر في ذلك، لتعدد البائع واتحاده وكذا المشتري.
قوله: (ومهر الأمة لسيدها، فإن باعها قبل الدخول وفسخ المشتري سقط، وإن أجاز فالمهر للمشتري، ولو باع بعد الدخول فالمهر للبائع، سواء أجاز المشتري أو لا).
لا يخفى أن المهر عوض البضع، فإن في النكاح شائبة المعاوضة، فالمهر وحق العوض أن يكون لمالك العوض، وحيث كان بضع الأمة مملوكا للسيد فالمهر له
أي على اختيار الراضي بالنكاح، وذلك لأن اختيار الراضي بالنكاح يقتضي تقريره ولزومه من جانبه، فيبقى تزلزله من جانب غيره، فإذا اختار الفسخ انفسخ.
ومثله ما إذا اشترك الخيار بين البائع والمشتري، فاختار أحدهما الإمضاء والآخر الفسخ.
قوله: (ولو باعهما المالك الواحد على اثنين تخير كل منهما، ولو اشتراهما واحد تخير).
وجهه: قيام المقتضي في كل منهما، فإن الحديث السابق دل على أن بيع كل من الأمة والعبد بمنزلة الطلاق، ولا أثر في ذلك، لتعدد البائع واتحاده وكذا المشتري.
قوله: (ومهر الأمة لسيدها، فإن باعها قبل الدخول وفسخ المشتري سقط، وإن أجاز فالمهر للمشتري، ولو باع بعد الدخول فالمهر للبائع، سواء أجاز المشتري أو لا).
لا يخفى أن المهر عوض البضع، فإن في النكاح شائبة المعاوضة، فالمهر وحق العوض أن يكون لمالك العوض، وحيث كان بضع الأمة مملوكا للسيد فالمهر له