المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما، قال: فقال له بعض من حضر: فان أمره ان يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون امره بذلك بعد ما زوجه قال فقال: إن كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الآمر لأهل المرأة، وان لم يكن له بينة فان الصداق على المأمور لأهل المرأة، ولا ميراث بينهما ولا عدة ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا، وان لم يكن سمى لها صداقا فلا شئ لها.
(1945) 153 - عنه عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مأتي درهم وأخر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المأتان المؤخرتان على الزوج؟ قال: إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فقد تقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها.
(1946) 154 - وعنه عن علي بن رئاب عن أبي بصير وعلا بن رزين عن محمد بن مسلم كلاهما عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال: هو الأب والأخ والموصى إليه والذي يجوز امره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشترى قال: فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه.
(1947) 155 - عنه عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي انها حملت منه قال فقال: لا يقبل منها ذلك وان ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ثم لم تحل له ابدا.