تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٢
في نصف قيمتها وان أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة قال: وإن كان لها ولد أدى عنها نصف قيمتها وعتقت.
(712) 18 علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتق جاريته ويقول:
لها عتقك مهرك ثم يطلقها قبل ان يدخل بها قال: يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر.
(713) 19 الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد بن كثير البصري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال: يعرض عليها ان تستسعى في نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.
(714) 20 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه جائز، وإن لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا لأنه أعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الأول، قيل له فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال الذي في بطنها مع أمه كهيئتها.
(715) 21 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن

(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست