فإن طلقها قبل الدخول بها كان لها عليه (1) مثل نصف قيمتها، وقد ذكر (2) أنه يرجع نصفها رقا وتستسعى في ذلك النصف فإن لم تسع في ذلك كان له منها يوم في الخدمة ولها يوم وإن كان لها ولد وله مال ألزم أن يؤدي عنها النصف الباقي وتنعتق، والذي ذكرناه أولا أولى وأحوط.
وإذا أعتق جارية وجعل عتقها مهرها ولم يكن أدى ثمنها ومات عنها، فإن ترك من المال ما يحيط بثمن رقبتها كان العتق والتزويج ماضيين، وإن لم يترك شيئا غيرها كان العتق باطلا ويبطل العقد أيضا (3) وترد إلى سيدها الأول، فإن كانت قد جاءت بولد كان حكمه حكمها في أنه يكون رقا لمولاها.
وإذا كان للمرأة الحرة زوج مملوك فملكته بأحد وجوه التمليكات حرمت عليه ولم يجز له وطؤها، فإن اختارت ذلك كان عليها أن تعتقه وتتزوج به إن شاءت ذلك.