تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٣٩
فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا.
(863) 96 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لاحد تزويجها؟ قال: لا هي أمة لا يحل لا حد تزويجها إلا بعتق من الورثة، فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، فان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها.
(864) 97 فاما ما رواه أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى علي عليه السلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها قال: سبق كتاب الله فان ترك سيدها مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها، ويكون الأولياء هم الذين يرثون ولدها ما دامت أمة، فان أعتقها ولدها فقد عتقت، وإن مات ولدها قبل ان يعتقها فهي أمة إن شاؤوا أعتقوا وإن شاؤوا استرقوا.
فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان ثمن الجارية دينا على صاحبها ولم يقض من ذلك شيئا فإنها توقف إلى أن يبلغ ولدها فان أعتقها بان يقضي دين أبيه تنعتق وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها إن شاؤوا وان شاؤوا أن يعتقوها ويضمنون الدين كان لهم ذلك ولو لم يكن الامر كذلك لكانت تنعتق حين جعلت في نصيب ولدها، أو تنعتق بحساب ما يصيب ولدها وتستسعى في الباقي حسب ما تضمنه الخبر الأول، والذي يدل على ما قلناه:
(865) 98 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن

(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست