ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر وولدها رق، ومع الجهل يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته.
ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر.
ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة وكذا لو زنى بها الحر.
ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده.
ولو أمضى الشريك العقد لم يحل وطؤها، وبالتحليل رواية فيها ضعف.
وكذا لو كان بعضها حرا، أو لو هايأها مولاها على الزمان ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد، أشبهه: المنع.
ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا ولو مات المولى كان للورثة الخيار في الإجازة والفسخ، ولا خيار للأمة.
ثم الطوارئ ثلاثة: العتق، والبيع، والطلاق.
أما العتق: فإذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها وإن كان الزوج حرا على الأظهر.
ولا خيرة للعبد لو أعتق ولا لزوجته ولو كانت حرة.
وكذا تتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت.
ويجوز أن يتزوجها ويجعل العتق صداقها.
ويشترط تقديم لفظ (التزويج) في العقد.
وقيل: يشترط تقديم العتق.
وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا. ولو مات جاز بيعها.
وتنعتق بموت المولى من نصيب ولدها.
ولو عجز النصيب سعت في المتخلف.
ولا يلزم الولد السعي على الأشبه.
وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إن لم يكن غيرها.