[133] وسألته عن الخبز، أيصلح أن يطين (1) بالسمن؟
قال: " لا بأس " (2).
[134] وسألته عن فراش اليهودي، أينام عليه؟
قال: " لا بأس " (3).
[135] وسألته عن ثياب النصراني واليهودي أيصلح أن يصلي فيه المسلم؟
قال: " لا " (4).
[136] وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها، ثم طلبت بعد الطلاق قذفه إياها؟
قال: " إن أقر جلد، وإن كانت في عدة لا عنها " (5).
[137] وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة، نفى ولدها (6) وقذفها هل عليه لعان؟
قال: " لا " (7).
[138] وسألته عن رجل قال لامته وأراد أن يعتقها ويتزوجها: أعتقتك وجعلت عتقك (8) صداقك.