من زوج جاريته من عبده فعليه أن يعطيها شيئا من ماله مهرا لها والفراق بيده ولا طلاق للزوج بل يقول السيد: فرقت بينكما، أو يأمر أحدهما باعتزال الآخر، وإن كان قد وطأها استبرأها بحيضة أو خمسة وأربعين يوما ثم وطأها إن شاء، وإن لم يطأها العبد فله وطؤها في الحال، فإن باعهما فالمشتري بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه، فإن رضي بالعقد فكالمولى الأول وإن أبي لم يثبت بينهما عقد على حال، وإن باع أحدهما فقد فرق بينهما ولا عقد إلا أن يشاء المتبايعان ثبات العقد بينهما فإن أبي أحدهما فلا عقد وأولادهما رق لمولييهما، ومتى أعتقهما جميعا فللمرأة خيار بين إمضاء العقد وإبائه.
وإذا مات من زوج جاريته من عبد لم ينفسخ العقد ما رضي الورثة فإن أبوا انفسخ.
إذا عقد لعبده على أمة غيره باذنه جاز والطلاق بيد العبد لا المولى، فإن باعه كان فراقا بينهما وكذا إن باع الجارية مولاها ويكون كل واحد من مشتريهما مخيرا بين إقرار العقد وفسخه، وإذا أعتقت الجارية فلها الخيار وإذا أعتق العبد فلا خيار لمولى الجارية عليه، فإن رزق بينهما ولد فبين مولييهما على السواء إلا إذا كان بينهما شرط فحينئذ يكون على ما شرطا.
إذا كانت جارية بين شريكين فزوجها أحدهما خاصة من رجل لم يصح العقد إلا بعد رضاء الآخر إذا ورثت الحرة زوجها المملوك أو اشترته انفسخ العقد فإن أرادته لم يجز لها ذلك إلا بأن تعتقه أولا ثم تتزوج به، وإن ورث الحر أو اشترى زوجته المملوكة فله وطؤها بملك اليمين.
يجوز للمرء أن يعتق جاريته ويجعل عتقها مهرها ويقدم لفظ التزويج على لفظ العتق، فإن عكس ذلك انعتقت ولها الامتناع عن التزويج فإن طلقها بعد عتقها قبل الدخول بها رجع نصفها رقا واستسعيت فيه، فإن لم تسع كان له من خدمتها يوم ولها من نفسها يوم، وإن كان لها ولد ذو مال ألزم أداء ذلك النصف عنها وتنعتق، فإن كان لم يؤد ثمنها وتزوجها كذلك ثم مات وترك ما لا يحيط بثمنها أدى عنه ومضى العقد والعتق ولو لم يترك غيرها فسد عتقها، والأمة للمولى الأول وولدها رق له وكذا حكم المدبرة والمعتقة بالصيغة والمكاتبة وأم الولد.
إذا قالت الحرة لمملوكها: أعتقتك على أن تتزوج بي، أو قال العبد لها: أعتقيني على