____________________
وشمل إطلاقه عدم وجوب الارضاع على الأم اللبأ وغيره، نظرا إلى عموم الأدلة. وهكذا أطلق الأكثر. وأوجب جماعة منهم العلامة في القواعد (1) والشهيد (2) إرضاع اللبأ وهو الموجود عند الولادة، محتجين بأن الولد لا يعيش بدونه. وهو ممنوع بالوجدان. ولعلهم أرادوا الغالب، أو أنه (3) لا يقوى ولا تشتد بنيته إلا به. وعلى تقدير وجوبه هل تستحق أجرة عليه؟ قيل: لا، لأنه فعل واجب، ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجب. وكليته ممنوعة، فإن مالك الطعام يلزمه بذله للمضطر ولكن بالعوض باعتراف هذا القائل، وإن كان فيه خلاف أيضا.
إذا تقرر ذلك فلا خلاف في جواز استيجار الأب لها على إرضاعه على تقدير كونها مطلقة بائنا، لخروج منافها عن ملكه حينئذ.
وهل يصح استيجاره لها وهي في حباله؟ الأشهر بين الأصحاب الجواز، لعموم قوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " (4) الشامل للمطلقة وغيرها.
وفيه نظر، لأن الآية مسوقة للمطلقات " وليس محل النزاع. ولأصالة الجواز، كما يجوز استيجارها لرضاع غيره.
والقول بالمنع من استيجار الزوج لها وهي في حباله للشيخ في المبسوط (5).
وكذلك منع من استيجارها لخدمته ولخدمة غيره ولرضاع ولد غيره، مستدلا بأنها عقدت على منافع لا تقدر على إيفائها " فإن زوجها قد ملك الاستمتاع بها
إذا تقرر ذلك فلا خلاف في جواز استيجار الأب لها على إرضاعه على تقدير كونها مطلقة بائنا، لخروج منافها عن ملكه حينئذ.
وهل يصح استيجاره لها وهي في حباله؟ الأشهر بين الأصحاب الجواز، لعموم قوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " (4) الشامل للمطلقة وغيرها.
وفيه نظر، لأن الآية مسوقة للمطلقات " وليس محل النزاع. ولأصالة الجواز، كما يجوز استيجارها لرضاع غيره.
والقول بالمنع من استيجار الزوج لها وهي في حباله للشيخ في المبسوط (5).
وكذلك منع من استيجارها لخدمته ولخدمة غيره ولرضاع ولد غيره، مستدلا بأنها عقدت على منافع لا تقدر على إيفائها " فإن زوجها قد ملك الاستمتاع بها