____________________
حين الولادة إلى أن يقرب التكليف. وعلى هذا فيكون فعله يوم السابع أفضل أفراده الواجبة، ولأجل ذلك أطلق عليه الاستحباب، كما يقال: يستحب صلاة الفريضة في أول وقتها. وعلى هذا فيكون الوجوب متعلقا بالولي، فإن لم يفعل إلى أن بلغ الصبي أثم وتعلق الوجوب حينئذ بالولد.
وبهذا القول صرح في التحرير فقال: " ولا يجوز تأخيره إلى البلوغ " (1).
ووجه هذا القول: إطلاق الأمر به للولي الدال على الوجوب. وقد تقدم (2) بعضه.
ووجه الثاني: أن الختان شرط في صحة الصلاة ونحوها من العبادات، فلا يجب إلا مع وجوب المشروط. ولو سلم أنه واجب لنفسه فمتعلقه المكلف، والأصل براءة ذمة الولي من فعله. والأمر قبل البلوغ محمول على الاستحباب، لأن في بعض الأخبار (3) أنه من السنة مقرونا بثقب الأذن المتعين حمله على الاستحباب، وإن كانت السنة في نفسا أعم من الواجب. وفي الحديث: (" أن ابن عباس - رضي الله عنه - سئل: مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: أنا يومئذ مختون " (4). وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. وفي صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: " إنما السنة في الختان على الرجال " (5).
وقول المصنف: " ولو أخر جاز " (جار) (6) على القولين، إذ لا شبهة في جواز تأخيره عن اليوم السابع، إنما الكلام في وجوب تقديمه على البلوغ. وفي صحيحة
وبهذا القول صرح في التحرير فقال: " ولا يجوز تأخيره إلى البلوغ " (1).
ووجه هذا القول: إطلاق الأمر به للولي الدال على الوجوب. وقد تقدم (2) بعضه.
ووجه الثاني: أن الختان شرط في صحة الصلاة ونحوها من العبادات، فلا يجب إلا مع وجوب المشروط. ولو سلم أنه واجب لنفسه فمتعلقه المكلف، والأصل براءة ذمة الولي من فعله. والأمر قبل البلوغ محمول على الاستحباب، لأن في بعض الأخبار (3) أنه من السنة مقرونا بثقب الأذن المتعين حمله على الاستحباب، وإن كانت السنة في نفسا أعم من الواجب. وفي الحديث: (" أن ابن عباس - رضي الله عنه - سئل: مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: أنا يومئذ مختون " (4). وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. وفي صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: " إنما السنة في الختان على الرجال " (5).
وقول المصنف: " ولو أخر جاز " (جار) (6) على القولين، إذ لا شبهة في جواز تأخيره عن اليوم السابع، إنما الكلام في وجوب تقديمه على البلوغ. وفي صحيحة