لو عق في يوم السابع، لأنا قد بينا فيما تقدم ان العقيقة مستحبة وان مضى للمولود أشهر وسنون، فلو لا ان المراد بهذا الخبر ما ذكرناه تناقضت الاخبار.
(1788) 52 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن خالد عن سعد بن سعد عن إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ فقال: إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه، وان مات بعد الظهر عق عنه.
(1789) 53 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتى كبر، فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ قال: إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ عن عقيقته، وقال: قال رسول صلى الله عليه وآله:
الولد مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه.
(1790) 54 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تحلقوا الصبيان القزع - والقزع ان يحلق موضعا ويدع موضعا -.
(1791) 55 - وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله بصبي يدعو له وله قنازع فأبى ان يدعو له فأمر بحلق رأسه، وامر رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق شعر البطن.
(1792) 56 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وترك صبيا واسترضع له قال: اجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه.