تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٨٣
عليه السلام جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث.
(638) 62 علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن روح بن عبد الرحيم قال: كانت لي جارية كنت أطأها فوطئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاما فاتوني به فقالوا لي وخاصموني فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي: اقبلها.
(639) 63 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه ابدا.
(640) 64 وعنه عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يتزوج المرأة وليست بمأمونة تدعي الحمل قال: ليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر.
(641) 65 علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها، ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال: فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد.

(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست