____________________
تناولت الفراق فعلاه وإلا فلا. وعلى الثاني في جواز الفراق أيضا قولان مبنيان على أن مقتضى التحكيم على الإطلاق تسويغهما فعل ما يريانه (1) صلاحا، فيتناول الطلاق والبذل حيث يكونان صلاحا، ومن أن أمر طلاق المكلف إلى الزوج، لقوله صلى الله عليه وآله: " الطلاق بيد من أخذ بالساق " (2). وهذا هو الأشهر. ويدل عليه من الأخبار حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن قول الله عز وجل: (فابعثوا حكما من أهله وحكمها من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة، ويشترطا عليهما إن شئتما جمعتما وإن شئتما فرقتما، فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز " (3).
ويظهر من ابن الجنيد جواز طلاقهما بدون الإذن، لأنه قال: " ويشترط الوالي أو المرضي بحكمه على الزوجين أن للمختارين جميعا أن يفرقا بينهما أو يجمعا إن رأيا ذلك صوابا، وعلى كل واحد من الزوجين إنفاذ ذلك والرضا به، وأنهما قد وكلاهما في ذلك، ومهما فعلاه فهو جايز عليهما (4).
وقد روي أن عليا عليه السلام بعث حكمين وقال: " تدريان ما عليكما؟
عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. فقالت المرأة رضيت بما في كتاب الله علي ولي. فقال الرجل: أما الفرقة فلا. فقال علي عليه السلام: كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به " (5).
ويظهر من ابن الجنيد جواز طلاقهما بدون الإذن، لأنه قال: " ويشترط الوالي أو المرضي بحكمه على الزوجين أن للمختارين جميعا أن يفرقا بينهما أو يجمعا إن رأيا ذلك صوابا، وعلى كل واحد من الزوجين إنفاذ ذلك والرضا به، وأنهما قد وكلاهما في ذلك، ومهما فعلاه فهو جايز عليهما (4).
وقد روي أن عليا عليه السلام بعث حكمين وقال: " تدريان ما عليكما؟
عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. فقالت المرأة رضيت بما في كتاب الله علي ولي. فقال الرجل: أما الفرقة فلا. فقال علي عليه السلام: كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به " (5).