____________________
واستثنى في التذكرة (1) من الحكم بضمان الأب له على تقدير فقر الابن ما لو صرح الأب بنفي الضمان، فإنه لا يضمن. وحمل قوله في الرواية: " أو لم يضمن " على عدم اشتراط الضمان لا على اشتراط عدمه.
ولا يخلو من اشكال، لأن النص والفتوى متناول لما استثناه، وحمله على غيره يحتاج إلى دليل نقلي يعارضه حتى يوجب حمله على ذلك. ولأن الصبي لا يحتاج إلى النكاح، فلاحظ له في التزام المهر في ذمته مع الاعسار عنه. وتزويج الولي له غير متوقف على وجود المصلحة، بل على انتفاء المفسدة. ولو قيد ذلك بما إذا كان في الزام الصبي بالمهر مصلحة له - بأن كانت الزوجة مناسبة له، وخاف فوتها بدون ذلك ونحوه - قرب من الصواب، إلا أن تخصيص النصوص الصحيحة بذلك لا يخلو من اشكال.
ولو كان الصبي مالكا لبعض المهر دون بعض لزمه منه بنسبة ما يملكه، ولزم الأب الباقي.
وإطلاق النصوص والفتاوى يقتضي عدم الفرق في مال الصبي بين كونه مما يصرف في الدين على تقديره وغيره، فيشمل ما لو كان له دار سكنى ودابة ركوب ونحو ذلك.
ووجه الاطلاق: أن الحكم بوجوب المهر في ذمته حينئذ لا يقتضي صرف ماله المذكور في الدين، وإنما تضمن ثبوته في ذمته على هذا الوجه، ويبقى الحكم بوفاء الدين من هذه الأشياء أمرا آخر. ومقتضى القواعد الشرعية أن لا يوفى منها وإن طلبته الزوجة، ويبقى في ذمة الولد إلى أن يقدر على الوفاء جمعا بين الأصلين.
إذا تقرر ذلك فنقول: كل موضع لا يضمن الأب المهر فيه لو أدى تبرعا لم
ولا يخلو من اشكال، لأن النص والفتوى متناول لما استثناه، وحمله على غيره يحتاج إلى دليل نقلي يعارضه حتى يوجب حمله على ذلك. ولأن الصبي لا يحتاج إلى النكاح، فلاحظ له في التزام المهر في ذمته مع الاعسار عنه. وتزويج الولي له غير متوقف على وجود المصلحة، بل على انتفاء المفسدة. ولو قيد ذلك بما إذا كان في الزام الصبي بالمهر مصلحة له - بأن كانت الزوجة مناسبة له، وخاف فوتها بدون ذلك ونحوه - قرب من الصواب، إلا أن تخصيص النصوص الصحيحة بذلك لا يخلو من اشكال.
ولو كان الصبي مالكا لبعض المهر دون بعض لزمه منه بنسبة ما يملكه، ولزم الأب الباقي.
وإطلاق النصوص والفتاوى يقتضي عدم الفرق في مال الصبي بين كونه مما يصرف في الدين على تقديره وغيره، فيشمل ما لو كان له دار سكنى ودابة ركوب ونحو ذلك.
ووجه الاطلاق: أن الحكم بوجوب المهر في ذمته حينئذ لا يقتضي صرف ماله المذكور في الدين، وإنما تضمن ثبوته في ذمته على هذا الوجه، ويبقى الحكم بوفاء الدين من هذه الأشياء أمرا آخر. ومقتضى القواعد الشرعية أن لا يوفى منها وإن طلبته الزوجة، ويبقى في ذمة الولد إلى أن يقدر على الوفاء جمعا بين الأصلين.
إذا تقرر ذلك فنقول: كل موضع لا يضمن الأب المهر فيه لو أدى تبرعا لم