____________________
الجميع ومقتضى إطلاق المصنف صيرورة الجميع له بالعفو عدم الفرق بين كون المهر عينا ودينا، فيصح انتقاله إليه بلفظ العفو عملا بظاهر الآية المتناول للأمرين. وبهذا صرح الشيخ في المبسوط (1) والأكثر، وجعلوا العفو بمعنى العطاء، فيتناول (2) الأعيان. وهو قوي، لورود. بمعنى العطاء لغة كما سننبه (3) عليه.
وقيل: إن ذلك مختص بالذين، أما العين فلا تنتقل إلا بلفظ الهبة أو التمليك ونحوه لا بالعفو، لأنه لا مجال فيه للأعيان كالابراء، لأن ظاهره اسقاط الحق فلا يتناول إلا الذين كالابراء. وأجابوا عن الآية بأن المراد من العفو معناه لا لفظه، بمعنى إرادة حصول الملك للمعفو عنه بعبارة تفيده، ولو كان المراد لفظه لتعين في الموضعين، وهو منفي بالاجماع. وسمي نقله منها عفوا تنبيها على حصول فضيلة العفو والمدح، وإن توقف الفعل (4) له على صيغة شرعية، كما لو قال: ملكه هذا، فإنه يريد نقل ملكه إليه بلفظ شرعي يفيده بأي. لفظ أدى معناه وإن لم يكن بلفظ التمليك. وهذا أولى.
إذا تقرر ذلك فالمهر لا يخلو: إما أن يكون عينا أو دينا. فإن كان دينا صح عفوها عنه بلفظ العفو والابراء والهبة والترك والاسقاط، لإفادة كل واحد من هذه الألفاظ المعنى المراد، وهو إسقاط حقها عما في ذمته. وإن كان عينا، فإن كان في يده تأذى بلفظ التمليك والهبة والعفو على قول، ولا يصح بلفظ الابراء والاسقاط والترك قطعا، لأن الألفاظ الثلاثة ظاهرة في إسقاط ما في الذمة. وكذا إن كان في
وقيل: إن ذلك مختص بالذين، أما العين فلا تنتقل إلا بلفظ الهبة أو التمليك ونحوه لا بالعفو، لأنه لا مجال فيه للأعيان كالابراء، لأن ظاهره اسقاط الحق فلا يتناول إلا الذين كالابراء. وأجابوا عن الآية بأن المراد من العفو معناه لا لفظه، بمعنى إرادة حصول الملك للمعفو عنه بعبارة تفيده، ولو كان المراد لفظه لتعين في الموضعين، وهو منفي بالاجماع. وسمي نقله منها عفوا تنبيها على حصول فضيلة العفو والمدح، وإن توقف الفعل (4) له على صيغة شرعية، كما لو قال: ملكه هذا، فإنه يريد نقل ملكه إليه بلفظ شرعي يفيده بأي. لفظ أدى معناه وإن لم يكن بلفظ التمليك. وهذا أولى.
إذا تقرر ذلك فالمهر لا يخلو: إما أن يكون عينا أو دينا. فإن كان دينا صح عفوها عنه بلفظ العفو والابراء والهبة والترك والاسقاط، لإفادة كل واحد من هذه الألفاظ المعنى المراد، وهو إسقاط حقها عما في ذمته. وإن كان عينا، فإن كان في يده تأذى بلفظ التمليك والهبة والعفو على قول، ولا يصح بلفظ الابراء والاسقاط والترك قطعا، لأن الألفاظ الثلاثة ظاهرة في إسقاط ما في الذمة. وكذا إن كان في