____________________
البيع قبل القبض، فإن البيع ينفسخ ويجب مثل المبيع أو قيمته، ولا سبيل هنا إلى فساد أصل النكاح، لأن الصداق ليس ركنا فيه كما مر. وقد أطلق الأصحاب هنا ضمان المهر التالف بمثله أو قيمته من غير أن ينقلوا وجوب مهر المثل قولا أو وجها.
قال الشيخ في المبسوط بعد نقل القولين عن العامة: " والذي يقتضيه مذهبنا في كل مهر معين إذا تلف فإنه تجب قيمته، ولا يجب مهر المثل " (1).
ولكن العلامة أوجب مهر المثل في مواضع نزل فيها المهر منزلة التالف، منها: ما لو تزوجها على ظرف خل فظهر خمرا (2)، وما لو تزوج المسلم على خمر أو خنزير عالما بالحال (3).
واعترضه الشهيد - رحمه الله - بأن الحكم بمهر المثل في مثل ذلك مبني على كون ضمانه ضمان المعاوضة، من حيث إن هذا في حكم التلف، مع أنه لا يقول به في التلف الحقيقي، فكأن الحكمين مبنيان على الأصلين المتنافيين.
والحق أن هذا الايراد مدفوع، لأن موضع النزاع في الأصلين إنما هو عروض التلف بعد الحكم بالصحة كما في مسألتنا، أما مع فساد المهر ابتداء فلا إشكال عند الأصحاب في وجوب مهر المثل، وقد قال الشيخ في المبسوط عقيب ما ذكرناه بلا فصل: " وأما المهر إذا كان فاسدا فإنه يوجب مهر المثل بلا شك " (4) وكذلك ذكر غيره (5)، ومضى (6) في الكتاب ذلك، ويأتي أيضا (7). وعليه تتفرع
قال الشيخ في المبسوط بعد نقل القولين عن العامة: " والذي يقتضيه مذهبنا في كل مهر معين إذا تلف فإنه تجب قيمته، ولا يجب مهر المثل " (1).
ولكن العلامة أوجب مهر المثل في مواضع نزل فيها المهر منزلة التالف، منها: ما لو تزوجها على ظرف خل فظهر خمرا (2)، وما لو تزوج المسلم على خمر أو خنزير عالما بالحال (3).
واعترضه الشهيد - رحمه الله - بأن الحكم بمهر المثل في مثل ذلك مبني على كون ضمانه ضمان المعاوضة، من حيث إن هذا في حكم التلف، مع أنه لا يقول به في التلف الحقيقي، فكأن الحكمين مبنيان على الأصلين المتنافيين.
والحق أن هذا الايراد مدفوع، لأن موضع النزاع في الأصلين إنما هو عروض التلف بعد الحكم بالصحة كما في مسألتنا، أما مع فساد المهر ابتداء فلا إشكال عند الأصحاب في وجوب مهر المثل، وقد قال الشيخ في المبسوط عقيب ما ذكرناه بلا فصل: " وأما المهر إذا كان فاسدا فإنه يوجب مهر المثل بلا شك " (4) وكذلك ذكر غيره (5)، ومضى (6) في الكتاب ذلك، ويأتي أيضا (7). وعليه تتفرع