____________________
هو ما تراضيا عليه، ولا يلزم من التراضي على أحد المثلين التراضي على الآخر.
قلنا: الجزئي الذي وقع التراضي عليه وإن لم يساوه غيره من أفراد الكلي، إلا أن الأمر لما دار بين وجوب مهر المثل أو قيمة الخمر أو مثل الخل كان اعتبار المثل أقرب الثلاثة، لأن العقد على الجزئي المعين اقتضى ثلاثة أشياء: ذلك المعين بالمطابقة، وإرادة الخل الكلي بالالتزام، وكون المهر واجبا بالعقد بحيث لا تنفك المرأة عن استحقاقه، حتى لو طلقها كان لها نصفه، أو مات أحدهما فجميعه.
وإذا فات أحد الثلاثة - وهو الأول - يجب المصير إلى إبقاء الآخرين بحسب الامكان، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور، وعموم: " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " (1). وهما لا يوجدن معا في ضمن وجوب مهر المثل، لأنه لا يجب إلا بالدخول عند القائل به، وإمكان وجودهما في ضمن قيمة الخمر يفسد بما سنبينه من ضعف دليله، فلم يبق إلا المثل. ولا شبهة في أن الرضا بالخل المعين في الظرف يستلزم إرادة كون المهر خلا، بخلاف القيمة ونحوها.
وثانيها: وجوب مهر المثل. اختاره العلامة في أكثر كتبه (2)، مستدلا عليه بأن الكلي غير مرضي به إلا في ضمن الجزئي المشترط، فهو منفي بتغليب الشخصي عليه، والشخصي باطل لخروجه عن المالية، فيرجع الأمر إلى شرط عوض لم يسلم لها، فينتقل إلى مهر المثل.
ويشكل بما مر، وبأن مهر المثل ربما كان زائدا عن قيمة الخل كثيرا فلا يكون مقصودا للزوج أصلا، أو ناقصا كثيرا فلا يكون مقصودا للزوجة ولا مرضيا به، وقد قال عليه السلام: " المهر ما تراضى عليه الزوجان " (3). ولا يرد مثله في
قلنا: الجزئي الذي وقع التراضي عليه وإن لم يساوه غيره من أفراد الكلي، إلا أن الأمر لما دار بين وجوب مهر المثل أو قيمة الخمر أو مثل الخل كان اعتبار المثل أقرب الثلاثة، لأن العقد على الجزئي المعين اقتضى ثلاثة أشياء: ذلك المعين بالمطابقة، وإرادة الخل الكلي بالالتزام، وكون المهر واجبا بالعقد بحيث لا تنفك المرأة عن استحقاقه، حتى لو طلقها كان لها نصفه، أو مات أحدهما فجميعه.
وإذا فات أحد الثلاثة - وهو الأول - يجب المصير إلى إبقاء الآخرين بحسب الامكان، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور، وعموم: " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " (1). وهما لا يوجدن معا في ضمن وجوب مهر المثل، لأنه لا يجب إلا بالدخول عند القائل به، وإمكان وجودهما في ضمن قيمة الخمر يفسد بما سنبينه من ضعف دليله، فلم يبق إلا المثل. ولا شبهة في أن الرضا بالخل المعين في الظرف يستلزم إرادة كون المهر خلا، بخلاف القيمة ونحوها.
وثانيها: وجوب مهر المثل. اختاره العلامة في أكثر كتبه (2)، مستدلا عليه بأن الكلي غير مرضي به إلا في ضمن الجزئي المشترط، فهو منفي بتغليب الشخصي عليه، والشخصي باطل لخروجه عن المالية، فيرجع الأمر إلى شرط عوض لم يسلم لها، فينتقل إلى مهر المثل.
ويشكل بما مر، وبأن مهر المثل ربما كان زائدا عن قيمة الخل كثيرا فلا يكون مقصودا للزوج أصلا، أو ناقصا كثيرا فلا يكون مقصودا للزوجة ولا مرضيا به، وقد قال عليه السلام: " المهر ما تراضى عليه الزوجان " (3). ولا يرد مثله في