____________________
من حصول الغرض، وانتقال (1) الضمان به كيف اتفق، ومن تحريم القبض بدون الإذن، فلا يترتب عليه أثر الصحيح. والحق أن بعض أحكام القبض متحققة، كاستقرار المهر بالوطء كرها، وبعضها غير متحقق قطعا، كالنفقة. ويبقى التردد في موضع النزاع حيث يدخل بها كرها، هل لها الامتناع بعده من الاقباض حتى تقبض المهر أم لا؟
الثامن: الحكم بوجوب التقابض في العوضين من الجانبين إنما يتحقق مع استحقاق كل من المالكين للعوضين معجلا، فلو انتفى استحقاق التعجيل عن أحدهما أو عنهما معا انتفى الحكم، كما لو كان أحد العوضين مؤجلا، أو هما معا. وحيث يختص أحدهما بمانع التعجيل يختص الآخر بحكم استحقاق تعجيل إقباضه من غير تربص. ويتصور عدم الاستحقاق في المسألة المفروضة من جانب المهر بتأجيله، ومن جانب الزوجة بصغرها وغيره من موانع الاستمتاع.
وإذا تمهدت هذه المقدمات فنقول: الزوجان بالنسبة إلى استحقاق طلب المهر، وتسليم الزوجة، وجواز الامتناع فيهما، أو في أحدهما، لا يخلو: إما أن يكونا صغيرين بحيث لم يبلغا حد الاستمتاع، أو كبيرين، أو بالتفريق، بأن كانت الزوجة صغيرة والزوج كبيرا، أو بالعكس. وعلى التقادير الأربعة: إما أن يكون الزوج معسرا بالمهر، أو موسرا. وعلى التقادير: إما أن يكون قد دخل، أم لا ويمكن فرض دخول الصغير بالكبيرة الثيب، أو مطلقا، وبالصغيرة كذلك. وعلى التقادير الستة عشر: إما أن يكون المهر حالا، أو مؤجلا، أو بعضه حالا وبعضه مؤجلا. وعلى تقدير تأجيله أو بعضه: إما أن يحل قبل الدخول، أو بعده. فصور المسألة ثمانون صورة.
الثامن: الحكم بوجوب التقابض في العوضين من الجانبين إنما يتحقق مع استحقاق كل من المالكين للعوضين معجلا، فلو انتفى استحقاق التعجيل عن أحدهما أو عنهما معا انتفى الحكم، كما لو كان أحد العوضين مؤجلا، أو هما معا. وحيث يختص أحدهما بمانع التعجيل يختص الآخر بحكم استحقاق تعجيل إقباضه من غير تربص. ويتصور عدم الاستحقاق في المسألة المفروضة من جانب المهر بتأجيله، ومن جانب الزوجة بصغرها وغيره من موانع الاستمتاع.
وإذا تمهدت هذه المقدمات فنقول: الزوجان بالنسبة إلى استحقاق طلب المهر، وتسليم الزوجة، وجواز الامتناع فيهما، أو في أحدهما، لا يخلو: إما أن يكونا صغيرين بحيث لم يبلغا حد الاستمتاع، أو كبيرين، أو بالتفريق، بأن كانت الزوجة صغيرة والزوج كبيرا، أو بالعكس. وعلى التقادير الأربعة: إما أن يكون الزوج معسرا بالمهر، أو موسرا. وعلى التقادير: إما أن يكون قد دخل، أم لا ويمكن فرض دخول الصغير بالكبيرة الثيب، أو مطلقا، وبالصغيرة كذلك. وعلى التقادير الستة عشر: إما أن يكون المهر حالا، أو مؤجلا، أو بعضه حالا وبعضه مؤجلا. وعلى تقدير تأجيله أو بعضه: إما أن يحل قبل الدخول، أو بعده. فصور المسألة ثمانون صورة.