____________________
وخلاصة القول فيها: أن الزوجة إن كانت كاملة صالحة للاستمتاع، ولم يكن قد دخل بها الزوج، والمهر حال وهو موسر، فلها الامتناع من التمكين حتى تقبض مهرها بتمامه اتفاقا، لا بمعنى وجوب ابتداء الزوج بتسليم المهر أولا، بل إما بذلك، أو بتقابضهما معا، بأن يؤمر الزوج بوضع الصداق في يد من يتفقان عليه أو يد عدل، وتؤمر بالتمكين، فإذا مكنت سلم العدل الصداق إليها. وهذا في الحقيقة في معنى اقباض المهر أولا، إلا أن ما يخافه الزوج من فواته بوصوله إليها يستدرك بوضعه على يد العدل، فيصير في معنى التقابض معا، حيث إن القابض نائب عنهما. وإنما اعتبر ذلك لما تقرر في المقدمة الأولى أن في النكاح معنى المعاوضة، وفي الثانية أن لكل من المتعاوضين الامتناع من الاقباض حتى يقبض الآخر، وطريق الجمع ما ذكر.
وفي المسألة وجهان آخران:
أحدهما: أنه يجبر الزوج على تسليم الصداق أولا، فإذا سلم سلمت نفسها.
والفرق بينهما: أن فائت المال يستدرك، وفائت البضع لا يستدرك.
والثاني: أنه لا يجبر واحد منهما، لكن إذا بادر أحدهما إلى التسليم أجبر الآخر على تسليم ما عنده.
وأصحهما الأول، لما فيه من الجمع بين الحقين. وبه يحصل الجواب عن الوجه الثاني. وفي الثالث أنه قد يؤدي إلى بقاء النزاع بعدم بداءة أحدهما، ولا بد من نصب طريق شرعي يحسم مادته. وهذه الأوجه قد مضى (1) مثلها في البيع.
وفيه وجه رابع لا يأتي هنا، وهو أن البائع يجبر على التسليم أولا، فإذا استقر البدل في يد المشتري ألزم بتسليم العوض. وهنا لا يمكن الابتداء بالمرأة، لأن
وفي المسألة وجهان آخران:
أحدهما: أنه يجبر الزوج على تسليم الصداق أولا، فإذا سلم سلمت نفسها.
والفرق بينهما: أن فائت المال يستدرك، وفائت البضع لا يستدرك.
والثاني: أنه لا يجبر واحد منهما، لكن إذا بادر أحدهما إلى التسليم أجبر الآخر على تسليم ما عنده.
وأصحهما الأول، لما فيه من الجمع بين الحقين. وبه يحصل الجواب عن الوجه الثاني. وفي الثالث أنه قد يؤدي إلى بقاء النزاع بعدم بداءة أحدهما، ولا بد من نصب طريق شرعي يحسم مادته. وهذه الأوجه قد مضى (1) مثلها في البيع.
وفيه وجه رابع لا يأتي هنا، وهو أن البائع يجبر على التسليم أولا، فإذا استقر البدل في يد المشتري ألزم بتسليم العوض. وهنا لا يمكن الابتداء بالمرأة، لأن