بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام مثله، وزاد فيه وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.
فاما الذي يدل على أن الأولاد يكونون رقا لمولاه ما رواه:
(1437) 68 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن الحسن بن أبي عبد الله بن أبي المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل دبر غلاما له فابق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت، قلت: أليس قد دبر العبد؟ قال: انه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا.
31 - باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد قال الشيخ رحمه الله: (المهور كلما كانت له قيمة من فضة أو ذهب أو متاع أو عقار).
(1438) 1 - يدل على ذلك ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن ابن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر.
(1439) 2 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.