____________________
وهذا الحكم لا يختص بهذا الفرض، بل يأتي في كل من أدخلت عليه غير زوجته. وفي قول المصنف: " فظنها زوجته " إشارة إلى أن فرض المسألة سابقا كذلك " وإلا كان زانيا عليه الحد. وعليه مهر المثل مع جهلها على التقديرين، لكن مع العلم لا يرجع به على أحد.
وإنما فرض المصنف المسألة في بنت المهيرة والأمة تبعا للرواية الواردة في ذلك، وتنبيها على ما ينبغي في فقه المسألة، حيث وقع الاختلاف فيها بين الأصحاب بسبب الرواية، فإن الشيخ - رحمه الله - قال في النهاية بعد فرضه المسألة ودخول بنت الأمة عليه: " كان له ردها. وإن كان قد دخل بها وأعطاها المهر كان المهر لها بما استحل من فرجها. وإن لم يكن دخل بها فليس لها عليه مهر. وعلى الأب أن يسوق إليه ابنته من المهيرة. وكان عليه المهر من ماله إذا كان المهر الأول قد وصل إلى ابنته الأولى. وإن لم يكن وصل إليها ولا يكون قد دخل بها كان المهر في ذمة الزوج " (1).
واستند في ذلك إلى رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال:
" سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة، فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له من أمة، قال: ترد على أبيها، وترد إليه امرأته، ويكون مهرها على أبيها " (2). ولا يخفى أن في فتوى الشيخ زيادات عن مدلول الرواية لا توافق الأصول، مع أن في طريق الرواية ضعفا.
وإنما فرض المصنف المسألة في بنت المهيرة والأمة تبعا للرواية الواردة في ذلك، وتنبيها على ما ينبغي في فقه المسألة، حيث وقع الاختلاف فيها بين الأصحاب بسبب الرواية، فإن الشيخ - رحمه الله - قال في النهاية بعد فرضه المسألة ودخول بنت الأمة عليه: " كان له ردها. وإن كان قد دخل بها وأعطاها المهر كان المهر لها بما استحل من فرجها. وإن لم يكن دخل بها فليس لها عليه مهر. وعلى الأب أن يسوق إليه ابنته من المهيرة. وكان عليه المهر من ماله إذا كان المهر الأول قد وصل إلى ابنته الأولى. وإن لم يكن وصل إليها ولا يكون قد دخل بها كان المهر في ذمة الزوج " (1).
واستند في ذلك إلى رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال:
" سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة، فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له من أمة، قال: ترد على أبيها، وترد إليه امرأته، ويكون مهرها على أبيها " (2). ولا يخفى أن في فتوى الشيخ زيادات عن مدلول الرواية لا توافق الأصول، مع أن في طريق الرواية ضعفا.