____________________
يخالف القواعد الشرعية، وعمل بمضمونها الشيخ ومن تبعه (1)، فذكرها المصنف ونبه على ما يوافق الأصول من حكمها، ولم يتعرض للمخالف.
قال الشيخ في النهاية: " إذا عقد الرجلان على امرأتين، فأدخلت امرأة هذا على هذا، والأخرى على الآخر، ثم علم بعد ذلك فإن كانا قد دخلا بهما فإن لكل واحدة منهما الصداق، فإن كان الولي تعمد ذلك أغرم الصداق. ولا يقرب كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدتها. فإن ماتتا قبل انقضاء العدة فليرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما، ويرثانهما الزوجان. وإن مات الزوجان وهما في العدة فإنهما يرثانهما، ولهما المسمى " (2).
والمستند رواية جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة، فأدخلت امرأة هذا على هذا، وأدخلت امرأة هذا على هذا، قال: " لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان، وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق. ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول. قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة، قال: فقال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما، ويرثانهما الرجلان. قيل: فإن مات الرجلان وهما في العدة، قال: ترثانهما، ولهما نصف المهر المسمى لهما، وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى، تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها (3).
قال الشيخ في النهاية: " إذا عقد الرجلان على امرأتين، فأدخلت امرأة هذا على هذا، والأخرى على الآخر، ثم علم بعد ذلك فإن كانا قد دخلا بهما فإن لكل واحدة منهما الصداق، فإن كان الولي تعمد ذلك أغرم الصداق. ولا يقرب كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدتها. فإن ماتتا قبل انقضاء العدة فليرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما، ويرثانهما الزوجان. وإن مات الزوجان وهما في العدة فإنهما يرثانهما، ولهما المسمى " (2).
والمستند رواية جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة، فأدخلت امرأة هذا على هذا، وأدخلت امرأة هذا على هذا، قال: " لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان، وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق. ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول. قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة، قال: فقال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما، ويرثانهما الرجلان. قيل: فإن مات الرجلان وهما في العدة، قال: ترثانهما، ولهما نصف المهر المسمى لهما، وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى، تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها (3).