____________________
وموافقة عبارته. وقد تقدمت (1).
والثاني: أن وصف الحرية أمر مهم، وفواته نقص بين، بحيث يصلح لتسلط من قدم عليه على الرد إذا ظهر خلافه، بخلاف الحرة التي أمها أمة أو حرة، فإن التفاوت بينهما ليس كالتفاوت بين الأمة والحرة، ولا قريبا منه، بل ربما لا يظهر التفاوت بينهما، أو يكون الكمال في جانب بنت الأمة مع اشتراكهما في الوصف بالحرية، فلم يكن لفواته أثر إلا مع الشرط في متن العقد، عملا بعموم (2) الوفاء بالشرط، وبفواته يظهر تزلزل العقد.
ثم إن كان الفسخ قبل الدخول فمقتضى القواعد السابقة أنه لا مهر لها عليه.
وإن كان بعده كان لها المهر على الزوج، ويرجع هو به على من دلسها أبا كان أم غيره، حتى لو كانت هي المدلسة فلا شئ لها إلا أقل ما يصلح أن يكون مهرا كنظائره على قول.
ونبه المصنف بقوله: " أبا كان أو غيره " على خلاف الشيخ ومن تبعه (3)، حيث حكم برجوعها على أبيها بالمهر قبل الدخول، تعويلا على رواية (4) محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام. ولا يخلو من قصور في الدلالة على ما ادعاه. وما اختاره المصنف هو الموافق للقواعد الشرعية.
والثاني: أن وصف الحرية أمر مهم، وفواته نقص بين، بحيث يصلح لتسلط من قدم عليه على الرد إذا ظهر خلافه، بخلاف الحرة التي أمها أمة أو حرة، فإن التفاوت بينهما ليس كالتفاوت بين الأمة والحرة، ولا قريبا منه، بل ربما لا يظهر التفاوت بينهما، أو يكون الكمال في جانب بنت الأمة مع اشتراكهما في الوصف بالحرية، فلم يكن لفواته أثر إلا مع الشرط في متن العقد، عملا بعموم (2) الوفاء بالشرط، وبفواته يظهر تزلزل العقد.
ثم إن كان الفسخ قبل الدخول فمقتضى القواعد السابقة أنه لا مهر لها عليه.
وإن كان بعده كان لها المهر على الزوج، ويرجع هو به على من دلسها أبا كان أم غيره، حتى لو كانت هي المدلسة فلا شئ لها إلا أقل ما يصلح أن يكون مهرا كنظائره على قول.
ونبه المصنف بقوله: " أبا كان أو غيره " على خلاف الشيخ ومن تبعه (3)، حيث حكم برجوعها على أبيها بالمهر قبل الدخول، تعويلا على رواية (4) محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام. ولا يخلو من قصور في الدلالة على ما ادعاه. وما اختاره المصنف هو الموافق للقواعد الشرعية.