4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنة له من مهيرة فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له أخرى من أمة قال: ترد على أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها، قال:
ترد إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها والمهر الأول للتي دخل بها.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء (2) ولم يبينوا له، قال: يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (3).
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون و البرص وشبه ذلك، قال: هو ضامن للمهر (4).
8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة،